م - حكم وطء الأمة المستأجرة : زنا / ثالثا 2 ه
ن - وطء المالك أمته بعد تزويجها من الغير : زنا / ثالثا 2 ز
س - وطء الابن مملوكة الأب أو العكس : نكاح / ثانيا 3 ج
ع - حكم وطء الأمة إذا ارتدّت أو ارتدّ سيّدها : استبراء / ثالثا 12 ط ( خ 5 / 186 ، م 5 / 288 )
3 - التحليل : نكاح / سادسا
ثانيا - أحكام وطء الزوجة والأمة : 1 - الآداب العامّة للوطء : يستحبّ أن يسمّي اللّه تعالى عند الجماع ، ويسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويّا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان .
ويكره الجماع ليلة الكسوف ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والصفراء ، وعند الزلازل ، وفي محاق الشهر ، وفي أوّل ليلة من الشهر إلّا ليلة شهر رمضان وفي ليلة النصف .
ويكره أن يجامع الرجل وهو عريان ، أو يكون مستقبل القبلة أو مستدبرها ، ولا ينبغي أن يجامع أهله في السفينة . وإذا احتلم الرجل فلا يجامع حتى يغتسل ، فإن أراد ذلك ؛ فليتوضّأ وضوء الصلاة ، ثم يفعل ما شاء .
ويكره للرجل النظر إلى فرج امرأته . ويكره الكلام في حال الجماع سوى ذكر اللّه تعالى . ولا ينبغي أن يجامع الرجل أهله في بيت يكون فيه غيرهما من الصبيان وغيرهم .
وإذا كان الرجل في السفر وليس معه ماء للغسل ؛ كره له الجماع ، إلّا أن يخاف على نفسه .
ن / 482 - 483
وفي المبسوط : يستحبّ لمن كان له زوجتان أن لا يجامع إحداهما بحضرة الأخرى إذا كنّ حرائر ، ويجوز ذلك في الإماء .
م 4 / 268
2 - ترك وطء الزوجة من غير عذر : لا يجوز للرجل أن يترك المرأة ولا يقاربها أكثر من أربعة أشهر . فإن تركها أكثر من ذلك كان مأثوما .
ن / 482
3 - حكم العزل عن الزوجة والأمة : العزل أن يولج الرجل ويجامع ، فإذا جاء وقت الإنزال ، نزع فأنزل خارج الفرج ، فإن كان تحته مملوكة جاز له أن يعزل بغير أمرها بلا خلاف ، وإن كانت زوجة فإن كانت أمة كان له العزل أيضا ، وإن كانت حرّة فإن أذنت له فلا بأس ، وإن لم تأذن فهل له العزل ؟ على وجهين ، أحدهما : ليس له ذلك ، وهو الأظهر في رواياتنا والثاني : إنّه مستحبّ وليس محظور .
م 4 / 266 - 267
وفي النهاية : يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرّة ، ( و ) إن عزل لم يكن بذلك مأثوما
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 507
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٠٧