جاز ؛ لأنّ في ذلك منافع مباحة والوصية بها جائزة .
م 2 / 63
خامسا - ما تثبت به الوصية : 1 - ثبوت الوصية بشاهدين : من شرط الوصية أن يشهد عليها الموصي نفسين عدلين مرضيّين لئلا يعترض فيها الورثة ، فإن لم يشهد أصلا ، وأمكن الوصيّ إنفاذ الوصية جاز له .
ن / 612
أ - شهادة من ليس على ظاهر الإسلام في الوصية : لا يجوز شهادة من ليس على ظاهر الإسلام في الوصية إلّا عند الضرورة وفقد المسلم ، فإنّه يجوز والحال هذه أن يشهد نفسين من أهل الذمّة مّمن ظاهره الأمانة عند أهل ملّته ، ولا يجوز شهادة غير أهل الذمّة على حال .
ن / 612 ، 334
ونحوه في الخلاف ( 6 / 272 ) والمبسوط ( 8 / 187 ) .
ب - شهادة النساء في الوصية : يجوز شهادة النساء في الوصية عند عدم الرجال ، فإن لم تحضر إلّا امرأة واحدة جازت شهادتها في ربع الوصية ، فإن حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف ثم على هذا الحساب .
ن / 612 ، 333
ونحوه في الخلاف ( 5 / 107 ) والمبسوط ( 8 / 175 ) .
2 - شهادة الوصيّ للموصي : الوصيّ هل تقبل شهادته للموصي ؟ إن كان وصيّا في تفرقة شيء بعينه ويكون ثلث المال موجودا في الحال فإنّه تقبل شهادته له ، وإن كان وصيّا في تفرقة مشاع ، أو يكون وصيّا في جميع مال اليتيم لا تقبل شهادته ؛ لأنّه متّهم في هذه الحال ، وكذلك إذا أوصى إليه بتفرقة شيء بعينه ، ولم يخرج من الثلث ، فإنّه لا يقبل شهادته .
م 4 / 61
3 - إشهاد المولى عبديه على حمل أمته أنّه منه : إذا أشهد إنسان عبدين له على حمل بجارية أنّه منه ، واعتقهما ، فشهدا عند الورثة بذلك ، فلم يقبلوا شهادتهما واسترقّوهما وبيعا ، ثم أدركهما العتاق ، فشهدا للمولود بالنسب قبلت شهادتهما على الورثة ، ولا يسترقّهما المولود على حال .
ن / 612
وضاءة
- استرضاع المسلمة الوضيئة الوجه : رضاع / أوّلا 4 ( ن / 504 )
وضوء
- تعريف الوضوء : الوضوء عبارة عن إيقاع