ملك الميّت والنماء لورثته ويملك الجارية بالقبول وينفسخ النكاح ولا تصير امّ ولده ، ومن قال ينتقل إليه بالوفاة قال : يملكها بالوفاة ، وينفسخ النكاح ، ويملك الحمل ويعتق عليه ويكون له عليه الولاء ، والجارية لا تصير امّ ولده .
والثالثة : أن تكون قد حبلت قبل الوصية ، مثل أن تأتي به من حين الوصية لأقلّ من ستّة أشهر ، فيبنى على أنّ الحمل له حكم أم لا ؟ فمن قال له حكم ، قال : فكأنّه أوصى له بالأمة وولدها فمتى ملكهما إمّا بالموت أو بشرطين يعتق عليه الولد وله عليه الولاء ولا تصير امّ ولده ، ومن قال ينتقل بشرطين ( وفاة الموصي والقبول ) فقد وضعت وهي في حكم ملك الميّت ويكون الولد لورثته ، ومن قال ينتقل بالوفاة إليه قال : يتبيّن أنّه ملكها بالوفاة وانفسخ النكاح وعتق عليه الولد ويثبت عليه الولاء ولا تصير امّ ولده .
م 4 / 29 - 30
ب / 2 - وضعها بعد قبول الوصية : وفيه أربع مسائل ، الأولى : أن تكون حبلت بعد قبول الوصية ، فهي أن تأتي به بعد القبول لستّة أشهر فأكثر فالظاهر أنّه حدث بعد القبول ، ويكون الأمة ملكها بالقبول أو بالوفاة وصارت مملوكه له وقد علقت بحرّ في ملكه وصارت امّ ولده .
وإن كانت حبلت بعد الوفاة وقبل القبول ، وهو أن تأتي به من حين الوفاة لستّة أشهر فأكثر لأقلّ من ستّة أشهر من حين القبول ، فهي تبنى على أنّ الملك متى ينتقل ، فمن قال إنّه مراعى ، فعلى هذا تبيّن أنّه بوفاة الموصي ملك وانفسخ النكاح وصارت امّ ولده ولا ولاء له على الولد ، ومن قال الملك ينتقل بشرطين ، فعلى هذا يبنى على أنّ الحمل له حكم أم لا ؟ فمن قال له حكم ، فإنّه نماء تميّز وهي في حكم ملك الميّت فيكون لورثته ، وإذا ملك الأمة بالقبول ينفسخ النكاح ولا تصير امّ ولده .
والثالثة : أن تكون حبلت بعد الوصية قبل الوفاة ، وهي أن تأتي به من حين الوصية لستّة أشهر فأكثر ، ومن حين الوفاة لدون ستّة أشهر ، فهي تبنى على أنّ الحمل له حكم أم لا ؟ فمن قال له حكم . فهذا حدث في ملك الموصي وينتقل إلى ولده بوفاته ، ومن قال لا حكم له ، فعلى هذا يكون الولد للموصى له بكلّ حال ، وينعتق عليه ويكون عليه الولاء ولا تصير امّ ولده .
والرابعة : أن تكون حبلت قبل الوصية ، وهو أن تأتي به من حين الوصية لأقل من ستّة أشهر ، فإنّ الولد يكون للموصى له بكلّ حال ؛ لأنّا إن قلنا إنّ للحمل حكما فكأنّه أوصى له بهما ، وإن قلنا لا حكم له ، فقد تميّز في ملكه إلّا أنّه يعتق عليه ، ويكون له عليه الولاء ولا تصير امّ ولده .
م / 30 - 31
6 - حكم مولود الأمة الموصى بها لرجل وحكم ما اكتسبته : إذا أوصى بأمة له لإنسان ثم أتت هذه الأمة بولد مملوك إمّا من زنا أو من زوج شرط عليه
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 471
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٧١