وفي النهاية : إذا أوصى الإنسان بعتق مملوك له ، وكان عليه دين ، فإن كان قيمة العبد ضعفي الدين ، استسعى العبد في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة أسهم للدّيان ، وسهمان للورثة ، وسهم له ، وإن كانت قيمته أقلّ من ذلك بطلت الوصية .
ن / 610
وفي موضع آخر : إذا أعتق مملوكا له عند موته ولا يملك غيره ؛ انعتق ثلثه ، واستسعى فيما بقي لورثته .
ن / 616
ب / 9 - الوصية بالثلث مشاعا أو بمعيّن من المال : إذا أوصى لرجل بثلث ماله نظرت ، فإن أوصى بثلث ماله مشاعا فإنّ الموصى له يستحقّ ذلك ، فيأخذ من كلّ شيء ثلثه ، وإن أوصى له بثلث ماله وعيّنه في شيء بعينه ، بقدر الثلث ، استحقّ ذلك الشيء بعينه ولا اعتراض للورثة عليه .
م 4 / 34
ب / 10 - إذا بان أنّ ثلثي المال الموصى به مستحقّ : إذا قال : أوصيت لفلان بثلث هذا العبد ، أو بثلث هذه الدار أو الثوب ، ثم مات الموصي وخرج ثلثا ذلك العبد أو تلك الدار مستحقا ، فإنّ الوصية تصحّ في الثلث الباقي إذا خرج من الثلث .
م 4 / 34
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .
وذهب أبو ثور إلى أنّ الوصية إنّما تصحّ في ثلث ذلك الثلث .
خ 4 / 147
2 - الوصية برقبة عبده لرجل ومنفعته لآخر : إذا أوصى لرجل برقبة عبده ، ولآخر بمنفعة عبده ، كانت الوصية صحيحة ويقوّم على كلّ واحد منهما - من الموصى لهما - من الثلث .
م 4 / 15
أ - نفقة العبد الموصى بمنفعته : في نفقة العبد ( الموصى بمنفعته ) قيل : فيه ثلاثة أوجه ، أحدها :
( إنّها تجب ) على ورثة صاحب الرقبة ؛ لأنّها له ، والثاني : على صاحب المنفعة ، كما لو تزوّج أمة كان نفقتها على زوجها ؛ لأنّ منافعها للزوج ، الثالث : أنّ نفقته في كسبه ، فإن لم يف كسبه كان في بيت المال .
م 4 / 15
ب - تصرّف الموصى له في المنفعة والوارث في الرقبة : الموصى له ، له أن يتصرّف في المنفعة بكلّ حال ، وهل لورثة صاحب الرقبة التصرّف فيه بالبيع ؟ قيل : فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : له أن يبيعه ؛ لأنّه ملكه وهو الأقوى ، والثاني : ليس له بيعه ؛ لأنّها رقبة بلا منفعة ، والثالث : له أن يبيع من الموصى له دون غيره ؛ لأنّه يحصل له الرقبة والمنفعة ، فأمّا إن أعتقه صحّ العتق والوصية بحالها ، ويستحقّ الموصى له المنفعة كما كان ولا يرجع العبد على الورثة .
م 4 / 15
ج - الجناية على العبد الموصى بمنفعته : إن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 468
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٦٨