تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
الوصية بالعبد تبطل ولا تبطل بالزيادة . فإن كانت قيمة العبد دون الثلث استحقّ الموصى له بالزيادة بقيّة الثلث ، وإن كانت قيمته وفق الثلث لم يستحقّ الموصى له بالزيادة شيئا . م 4 / 27 وإذا أوصى لرجل بعبد بعينه ولآخر بمئة دينار فإن خرجا من الثلث استحقّ كلّ واحد منهما ما أوصى له به ، وإن لم يخرجا من الثلث يقسّط عليهما ، فإن ردّ صاحب العبد الوصية فإنّ صاحب المئة يستحقّ جميع المئة التي أوصى له بها . وإن أوصى لرجل بعبد ولآخر بفاضل ثلثه ، فإن خرجا من الثلث استحقّ كلّ واحد منهما ، وإن لم يخرج من الثلث وردّ صاحب العبد وصيّته فإنّ الثاني لا يستحقّ إلّا قدر الفاضل ، ولا يستحقّ الثلث . م 4 / 65 - 66 ب / 6 - الوصية بالثلث لوارث وأجنبي أو بالثلث لكلّ منهما : إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله صحّ عندنا . وعندهم إن أجازت الورثة صحّ ، ويكون بينهما ، وإن لم تجز بطل في حقّ الوارث ويصحّ في حقّ الأجنبي ورجع على الورثة . وإن أوصى بثلث ماله للأجنبي وبثلث ماله للوارث ، فمذهبنا فيه أن يمضي الأوّل منهما ، وإن اشتبه استعمل القرعة ، وإن أجازت الورثة صحّتا جميعا . وقال المخالف : إن أجاز الورثة صحّتا جميعا ، وإن لم تجز بطل في حقّ الوارث وتصحّ في حقّ الأجنبي . وإذا أوصى لوارث بثلث ماله ولأجنبي بثلث ماله وقال : إن أجازت الورثة فلكما وإن لم يجيزوا فنصيب الوارث لك أيّها الأجنبي ، فإن أجازوا فلهما ، وإن لم يجيزوا يكون للأجنبي ثلث المال . م 4 / 11 ب / 7 - الوصية لأشخاص على الترتيب : إذا قال : لفلان ثلث مالي ولآخر نصف مالي ولآخر ربع مالي ، وأجازته الورثة ، بدئ بالأوّل فالأوّل ويدخل النقص على الأخير ، وإن لم يجيزوه وفّي الأوّل ثلثه وسقط الآخران . م 4 / 8 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : فإن نسي من بدأ بذكره استعمل القرعة ، ووفّي ما ذكره له ، فإن فضل كان لمن يليه في القرعة . وقال الشافعي : هذه تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر ، لصاحب النصف ستة ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة ولم يفصّلوا . وبه قال الحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة : يسقط الزيادة على جميع المال ويكون الباقي على أحد عشر سهما لصاحب النصف الثلث أربعة ، ولصاحب الثلث الثلث أربعة ولصاحب الربع الربع ثلاثة ووافق الشافعي إذا أجاز الورثة ، وأنّه يقسمّ على ثلاثة عشر . خ 4 / 141 - 142 وإذا أوصى لرجل بكلّ ماله وللآخر بثلث
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 466 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي