لك ما أوصى فلان لك .
م 4 / 9 ، 10
ب / 2 - وقت اعتبار إجازة الوارث وهل هو بعد الوفاة أو قبلها ؟ : إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه ، فأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصي ، صحّت الوصية .
خ 4 / 144
ونحوه في المبسوط ( 3 / 140 ، 4 / 17 ) ، والنهاية ( 608 ) .
وبه قال عطاء والحسن والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن .
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وأهل الكوفة والثوري : إنّ هذه وصية باطلة .
وبه قال عبد اللّه بن مسعود وطاووس وشريح .
وذهب طائفة إلى أنّ ما أوصى به في حال صحته لم يلزم ، وما أوصى به في حال مرضه يلزم ، وهو مذهب مالك وابن أبي ليلى .
خ 4 / 144
ب / 3 - وقت اعتبار الثلث هل هو حال الموت أو حال الوصية ؟ : إذا أوصى بثلث ماله اعتبر حال الموت لا حال الوصية . وبه قال الشافعي نصا .
وقال بعض أصحابه : يعتبر حال الوصية .
خ 4 / 166
ونحوه في المبسوط ( 4 / 62 ) .
ب / 4 - ادّعاء الورثة بعد الإجازة أنّهم ظنّوا أنّ الموصى به بقدر الثلث أو أزيد بيسير : إذا أوصى لرجل بعبد وكان يزيد على الثلث فأجاز الورثة ، ثم قال ( الوارث ) : إنّي عهدته وكان له مال عظيم أو ما علمت أنّ عليه دين وظننت أنّ هذا العبد يزيد على الثلث بقدر يسير والآن قد أتى على أكثر ماله فلا أجيزه ، قيل : فيه قولان ، أحدهما : يصحّ في القدر الذي يعلم ، والثاني :
تنفذ الوصية في جميع العبد .
م 4 / 11 ، 10
ب / 5 - الوصية لرجل بعبد ولآخر بتمام الثلث : إذا أوصى لرجل بعبد له بعينه ، ولآخر بتمام الثلث صحّت الوصيّتان وفيه أربع مسائل ، الأولى : أن يموت الموصي والعبد حيّ سليم كما كان ، فإنّه يدفع إلى الموصى له ويقوّم فينظر كم كانت قيمته حين وفاة الموصي ، فإن كانت قيمته وفق الثلث بطلت الوصية بالزيادة ، وإن كانت قيمته أقلّ من الثلث يدفع إلى الموصى له بالزيادة تمام الثلث .
الثانية : أن يموت العبد بعد وفاة الموصي وقبل تسليمه إلى الموصى له فإنّ الوصية بالعبد تبطل ، ثم ينظر كم كانت قيمة العبد حين وفاة الموصي ، فإن كان وفق الثلث بطلت الوصية بالزيادة ، وإن كانت أقلّ دفع إلى الموصى له بالزيادة بقيّة الثلث .
الثالثة : إذا حدث بالعبد عيب فإنّ الوصيّتين بحالهما فيدفع إلى الموصى له بالعبد ذلك العبد معيبا ، ويدفع إلى الموصى له بالزيادة ما زاد على قيمته سليما .
الرابعة : إذا مات العبد قبل وفاة الموصي ، فإنّ
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 465
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٦٥