يصحّ الردّ .
الرابعة : أن يردّها بعد القبول وقبل القبض ؛ فإنّه يجوز وفي الناس من قال : لا يصحّ الردّ .
م 4 / 33
ب - ردّ أحد الموصى لهما الوصية دون الآخر : إذا أوصى بثلث ماله لعمرو ولزيد ، ثم إنّ زيدا لم يقبل الوصية ؛ فإنّها تعود إلى الورثة ، ولا يستحقّ عمرو أكثر من نصف الثلث .
م 4 / 40
ج - ردّ الموصى له الوصية لأحد الورثة بعينه : إذا أوصى لرجل بشيء ثم مات الموصي ، وقال الموصى له : رددت هذه الوصية لفلان - واحد من ورثة الموصي - فإن قال : أردت به أنّي رددت إلى جماعتهم لأجل فلان لكرامته وفضله صحّ ، وجازت الوصية إلى جماعتهم ، وإن قال : رددت إلى فلان خاصة ؛ فإنّه يكون قد ملّكه وردّه إلى ذلك الإنسان ، فهو يختصّ به من بين الورثة .
م 4 / 33
3 - الرجوع بالوصية وما يتحقق به : للإنسان أن يرجع في وصيّته ما دام فيه روح ، ويغيّر شرائطها وينقلها من شيء إلى شيء ومن إنسان إلى غيره ، وليس لأحد عليه فيه اعتراض .
ن / 609
أ / 1 - الوصية بالثلث لشخص ثم الوصية به لآخر : إذا أوصى بثلث ماله لرجل ، ثم أوصى لآخر بثلث ماله ، ولم تجز الورثة ، كانت الوصية الثانية دافعة للأولى وناسخة لها ، وبه قال الحسن البصري وعطاء وطاووس ، وداود .
وقال الشافعي : لا يكون ذلك رجوعا عن الأول ، وبه قال ربيعة ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
وأيضا إذا قال : العبد الذي كنت قد أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان ، فإنّ هذا يكون رجوعا عن الوصية ، كذلك إذا أطلق .
خ 4 / 154 - 155
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن رجع الأوّل فلا تأثير لرجوعه وإن رجع الثاني ولم يقبلها رجع المال إلى الورثة .
م 4 / 42
وفي النهاية : إذا أوصى الإنسان بوصية ، ثمّ أوصى بأخرى ، فإن أمكن العمل بهما جميعا ، وجب العمل بهما ، وإن لم يمكن العمل بهما كان العمل على الأخيرة دون الأولى .
ن / 609
ب - الفعل المنافي للوصية : إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه ، فإنّ هذا يكون رجوعا بلا خلاف ، وإن أوصى بأن يباع أو يعتق ؛ فإنّه يكون أيضا رجوعا بلا خلاف . ولو أوصى ثم عرض على البيع وسلّم إلى البيع أو وهبه ولم يقبضه ، قال قوم : يكون ذلك رجوعا .
ولو أوصى بالعبد ثم رهنه فإنّه كالبيع ؛ لأنّ المقصود من الرهن أنّه إذا حلّ الأجل وعجز الراهن فإنّه يباع في حقّ المرتهن ، ومعلوم أنّه لو باع كان رجوعا ، كذلك إذا رهنه .
م 4 / 42
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 461
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٦١