لفظ العارية في ذلك .
ن / 494
وأشار إليه في المبسوط ( 4 / 201 ) .
ب / 3 - هل التحليل عقد نكاح أم تمليك منفعة : من أجازه ( تحليل الإماء ) اختلفوا ، فمنهم من قال : هو عقد ، والتحليل عبارة عنه . ومنهم من قال : هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل ، وهو الذي يقوى في نفسي .
م 4 / 246
ب / 4 - مقدار ما يتحلّل بالتحليل : إذا أحلّ الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو لزوجها ، حلّ له منها ما أحلّه له مالكها ، إن أحلّ له وطءها حلّ له كلّ شيء منها . وإن أحلّ له ما دون الوطء ، فليس له إلّا ما جعله منه في حلّ .
إن أحلّ له خدمتها لم يكن له سوى الخدمة شيء . وإن أحلّ له مباشرتها وتقبيلها كان له ذلك ، ولم يكن له وطؤها ، فإن وطئها كان عاصيا .
ويحلّ له منها مقدار ما يحلّله له مالكها ، إن يوما فيوما ، وإن شهرا فشهرا ، على حسب ما يريد .
ن / 493 - 494
وفي المبسوط : ويحتاج إلى أن يكون المدّة معلومة .
م 4 / 246
ب / 5 - حكم الأمة المدبّرة والمشتركة في التحليل : حكم المدبّرة في التحليل حكم المملوكة على السواء . ومتى كانت الجارية بين شريكين جاز لأحدهما أن يجعل صاحبه في حلّ من وطئها .
ن / 494
ب / 6 - حكم تحليل المولى أمته لعبده : لا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حلّ من وطء جاريته . فإن أراد ذلك عقد له عليها عقدا .
ن / 494
ب / 7 - حكم ولد الأمة المحلّلة : ومتى جعله في حلّ من وطئها وأتت بولد ؛ كان لمولاها وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال . وإن لم يكن له مال استسعي في ثمنه . فإن شرط أن يكون الولد حرّا كان على ما شرط .
ن / 494
ونحوه في المبسوط ( 4 / 246 ) .
4 - سنن نكاح الأمة : أ - وطء الأمة الفاجرة : إذا كان للرجل جارية فاجرة كره له وطؤها . فإن وطئها فلا يطلب ولدها وليعزل عنها .
ن / 499
ب - وطء الرجل الجارية بالتحليل من دون الاشتراط أن يكون الولد حرا : يكره للرجل أن يطأ جارية غيره بتحليله لها إلّا بعد أن يشرط أن يكون الولد حرّا . فإن امتنع مولاها من ذلك كره له وطؤها .
ن / 494
ج - وطء الرجل أمته وفي البيت أحد غيره أو نومه بين جاريتين : لا بأس أن يطأ الرجل جاريته وفي البيت معه غيره . وكذلك لا بأس أن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 408
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٠٨