تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
والأفضل ألّا يتزوجها إلّا بإذن أبيها على كلّ حال . ن / 490 ، 465 ه - التمتّع بالأمة : لا بأس أن يتمتّع الرجل بأمة غيره بإذنه ، فإن كانت الأمة لامرأة جاز له التمتّع بها من غير إذنها ، والأفضل ألّا يتمتّع بها إلّا بإذنها . فإذا كانت عنده امرأة حرّة فلا يتمتّع بأمة إلّا برضى الحرّة . وكان الحكم في المتعة حكم نكاح الدوام . ن / 490 3 - المهر : أ - اعتبار ذكر المهر في صحة العقد : إن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد . خ 4 / 340 ونحوه في المبسوط ( 4 / 246 ) . ب - أقلّ ما يجزئ من المهر : أقلّ ما يجزئ من المهر تمثال من سكّر أو كفّ من طعام أو ما أشبه ذلك . ن / 491 ج - ما للرجل والمرأة من المهر لو افترقا قبل الدخول : إن ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ، ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها فليهب لها أيّامها ويلزمه نصف المهر . فإن كان قد أعطاها المهر رجع عليها بنصفه ، فإن وهبت مهرها له قبل أن يفارقها ، كان له أن يرجع بمثل نصف المهر بعد تخليته إيّاها . ن / 491 د - لو أعطاها بعض المهر ودخل بها : إن أعطاها شيئا من مهرها ودخل بها ؛ لزمه ما يبقى عليه منه إذا وفت له بأيّامه . فإن أخلّت بشيء من أيّامه ، جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر . فإن تبيّن بعد الدخول بها أنّ لها زوجا ؛ كان لها ما أخذت منه ، ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه . ن / 491 4 - الأجل : أ - اشتراط ذكر الأجل في صحة عقد المتعة : إن عقد عليها متعة ولم يذكر الأجل ، كان التزويج دائما . ولزمه ما يلزمه في نكاح الغبطة من المهر والنفقة والميراث . ن / 489 ، 450 ونحوه في الخلاف ( 4 / 340 ) ، وأضاف : وإن ذكر مدّة مجهولة لم يصحّ على الصحيح من المذهب . ونحوه في المبسوط ( 4 / 246 ) . ثالثا - أحكام النكاح المنقطع : 1 - اشتراط كلّ من الزوجين على الآخر في العقد : أ - اشتراط الرجل أن يأتي المرأة في أوقات معينة : يجوز أن يشترط عليها أن يأتيها ليلا أو نهارا أو في أسبوع دفعة أو يوما بعينه ، أيّ ذلك شاء فعل ولم يكن عليه شيء . ن / 492 ب - ما يستحبّ ذكره من الشروط في العقد : أمّا ما عدا هذين الشرطين ( المهر والأجل ) فمستحبّ ذكره دون أن يكون ذلك من الشرائط