والأفضل ألّا يتزوجها إلّا بإذن أبيها على كلّ حال .
ن / 490 ، 465
ه - التمتّع بالأمة : لا بأس أن يتمتّع الرجل بأمة غيره بإذنه ، فإن كانت الأمة لامرأة جاز له التمتّع بها من غير إذنها ، والأفضل ألّا يتمتّع بها إلّا بإذنها . فإذا كانت عنده امرأة حرّة فلا يتمتّع بأمة إلّا برضى الحرّة . وكان الحكم في المتعة حكم نكاح الدوام .
ن / 490
3 - المهر : أ - اعتبار ذكر المهر في صحة العقد : إن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد .
خ 4 / 340
ونحوه في المبسوط ( 4 / 246 ) .
ب - أقلّ ما يجزئ من المهر : أقلّ ما يجزئ من المهر تمثال من سكّر أو كفّ من طعام أو ما أشبه ذلك .
ن / 491
ج - ما للرجل والمرأة من المهر لو افترقا قبل الدخول : إن ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ، ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها فليهب لها أيّامها ويلزمه نصف المهر . فإن كان قد أعطاها المهر رجع عليها بنصفه ، فإن وهبت مهرها له قبل أن يفارقها ، كان له أن يرجع بمثل نصف المهر بعد تخليته إيّاها .
ن / 491
د - لو أعطاها بعض المهر ودخل بها : إن أعطاها شيئا من مهرها ودخل بها ؛ لزمه ما يبقى عليه منه إذا وفت له بأيّامه . فإن أخلّت بشيء من أيّامه ، جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر .
فإن تبيّن بعد الدخول بها أنّ لها زوجا ؛ كان لها ما أخذت منه ، ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه .
ن / 491
4 - الأجل : أ - اشتراط ذكر الأجل في صحة عقد المتعة : إن عقد عليها متعة ولم يذكر الأجل ، كان التزويج دائما . ولزمه ما يلزمه في نكاح الغبطة من المهر والنفقة والميراث .
ن / 489 ، 450
ونحوه في الخلاف ( 4 / 340 ) ، وأضاف :
وإن ذكر مدّة مجهولة لم يصحّ على الصحيح من المذهب .
ونحوه في المبسوط ( 4 / 246 ) .
ثالثا - أحكام النكاح المنقطع : 1 - اشتراط كلّ من الزوجين على الآخر في العقد : أ - اشتراط الرجل أن يأتي المرأة في أوقات معينة : يجوز أن يشترط عليها أن يأتيها ليلا أو نهارا أو في أسبوع دفعة أو يوما بعينه ، أيّ ذلك شاء فعل ولم يكن عليه شيء .
ن / 492
ب - ما يستحبّ ذكره من الشروط في العقد : أمّا ما عدا هذين الشرطين ( المهر والأجل ) فمستحبّ ذكره دون أن يكون ذلك من الشرائط
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 410
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤١٠