تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ينام بين جاريتين . ويكره جميع ذلك في الحرائر من النساء . ن / 499 د - وطء المولى مملوكة عبده أو أمته : لا بأس أن يطأ الرجل مملوكة قد ملكها عبده أو أمته . ن / 500

نكاح منقطع

أولا - مشروعيته : نكاح المتعة عندنا مباح جائز . وحكى الفقهاء تحريمه عن علي عليه السّلام وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر . وقالوا : إنّ ابن عباس رجع عن القول بإباحتها . خ 4 / 340 ثانيا - أركانه : 1 - صورة العقد : صورته أن يعقد عليها مدّة معلومة بمهر معلوم . خ 4 / 340 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وبهذين الشرطين يتميّز من نكاح الدوام . م 4 / 346 وفي النهاية نحوه ، وقال : لا بدّ من هذين الشرطين . ن / 489 ، 450 2 - ما يعتبر في الزوجين : أ - التمتّع بالمؤمنة العفيفة ومع فقدها بالمستضعفة : إذا أراد التمتّع بامرأة ، فليطلب امرأة عفيفة مؤمنة مستبصرة معتقدة للحقّ . فإن لم يجد بهذه الصفة ووجد مستضعفة ؛ جاز أن يعقد عليها . ن / 490 ب - تمتّع المسلم بالكتابية : لا بأس بالمتعة باليهودية والنصرانيّة . ويكره التمتّع بالمجوسيّة وليس ذلك بمحظور ، إلّا أنّه متى عقد على واحدة منهنّ منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير . ن / 490 ، 457 وانظر أيضا : نكاح / ثانيا 14 أ ، ج / 1 ، ه ج - التمتّع بالفاجرة : لا بأس أن يتمتّع الرجل بالفاجرة ، إلّا أنّه يمنعها بعد العقد من الفجور . وليس على الرجل أن يسألها : هل لها زوج أم لا ؛ لأنّ ذلك لا يمكن أن تقوم له به بيّنة . فإن اتّهمها في ذلك احتاط في التفتيش عن أمرها . وإن لم يفعل فليس عليه شيء . ن / 490 د - التمتّع بالبكر وغير البالغ : لا بأس أن يتزوّج الرجل متعة بكرا ليس لها أب من غير وليّ ويدخل بها . فإن كانت البكر بين أبويها وكانت دون البالغ لم يجز له العقد عليها إلّا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حدّ البلوغ وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلّا أنّه لا يجوز له أن يفضي إليها .