ينام بين جاريتين . ويكره جميع ذلك في الحرائر من النساء .
ن / 499
د - وطء المولى مملوكة عبده أو أمته : لا بأس أن يطأ الرجل مملوكة قد ملكها عبده أو أمته .
ن / 500
نكاح منقطع
أولا - مشروعيته : نكاح المتعة عندنا مباح جائز .
وحكى الفقهاء تحريمه عن علي عليه السّلام وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر .
وقالوا : إنّ ابن عباس رجع عن القول بإباحتها .
خ 4 / 340
ثانيا - أركانه : 1 - صورة العقد : صورته أن يعقد عليها مدّة معلومة بمهر معلوم .
خ 4 / 340
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وبهذين الشرطين يتميّز من نكاح الدوام .
م 4 / 346
وفي النهاية نحوه ، وقال : لا بدّ من هذين الشرطين .
ن / 489 ، 450
2 - ما يعتبر في الزوجين : أ - التمتّع بالمؤمنة العفيفة ومع فقدها بالمستضعفة : إذا أراد التمتّع بامرأة ، فليطلب امرأة عفيفة مؤمنة مستبصرة معتقدة للحقّ . فإن لم يجد بهذه الصفة ووجد مستضعفة ؛ جاز أن يعقد عليها .
ن / 490
ب - تمتّع المسلم بالكتابية : لا بأس بالمتعة باليهودية والنصرانيّة . ويكره التمتّع بالمجوسيّة وليس ذلك بمحظور ، إلّا أنّه متى عقد على واحدة منهنّ منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير .
ن / 490 ، 457
وانظر أيضا : نكاح / ثانيا 14 أ ، ج / 1 ، ه
ج - التمتّع بالفاجرة : لا بأس أن يتمتّع الرجل بالفاجرة ، إلّا أنّه يمنعها بعد العقد من الفجور .
وليس على الرجل أن يسألها : هل لها زوج أم لا ؛ لأنّ ذلك لا يمكن أن تقوم له به بيّنة . فإن اتّهمها في ذلك احتاط في التفتيش عن أمرها .
وإن لم يفعل فليس عليه شيء .
ن / 490
د - التمتّع بالبكر وغير البالغ : لا بأس أن يتزوّج الرجل متعة بكرا ليس لها أب من غير وليّ ويدخل بها . فإن كانت البكر بين أبويها وكانت دون البالغ لم يجز له العقد عليها إلّا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حدّ البلوغ وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلّا أنّه لا يجوز له أن يفضي إليها .