تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الواجبة : منها أنّه يذكر الشرطين معا ، ويذكر أن لا نفقة لها ولا ميراث بينهما وأنّه تلزمها العدّة بعد مفارقتها إيّاه إمّا بانقضاء الأجل أو الموت ، ويشرط العزل عنها إن شاء . فإن أخلّ بشيء من هذه الشرائط ، لم يفسد العقد إلّا أن يكون تاركا فضلا . ن / 489 ج - اشتراط عدم الوطء في الفرج : إذا اشترط الرجل في حال العقد ألّا يطأها في فرجها ، لم يكن له وطؤها فيه . فإن رضيت بعد العقد بذلك كان ذلك جائزا . ن / 493 د - تأثير الشرط إذا وقع بعد العقد : نكاح / ثالثا 4 ( ن / 493 ) 2 - حكم العزل للمتمتّع ولحوق الولد به : يجوز للرجل العزل وإن لم يكن شرط . ومتى جاءت بولد كان لاحقا به ، سواء عزل أو لم يعزل . ن / 492 3 - توارث الزوجين في النكاح المنقطع : ليس في نكاح المتعة توارث ، شرط نفي الميراث أو لم يشرط ، اللهمّ إلّا أن يشرط أنّ بينهما التوارث . فإن شرط ذلك ، ثبتت بينهما الموارثة ، وإنّما لا يحتاج نفي التوارث إلى شرط . ن / 492 4 - نكاح ما زاد على الأربع متعة : لا بأس أن يتزوّج الرجل متعة ما شاء من النساء ؛ لأنهنّ بمنزلة الإماء . والأحوط له والأفضل أن لا يزيد على أربع منهنّ . ن / 492 5 - حكم تجديد عقد المتعة أو زيادة الأجل قبل انقضائه : لا بأس أن يعقد الرجل على امرأة واحدة مرّات كثيرة واحدة بعد أخرى . وإذا انقضى أجل المتعة ، جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال . فإن أراد أن يزيدها في الأجل قبل انقضاء أجلها ، لم يكن له ذلك . فإن أراده ، فليهب لها ما بقي عليها من الأيّام ، ثم ليعقد عليها على ما شاء من الأيّام . ن / 492 6 - عدّة المتمتّع بها : عدّة / ثالثا ( ن / 492 ، 536 ) 7 - الجمع بين الأختين في نكاح المتعة وحكم نكاح أخت المتمتع بها أثناء عدّتها : نكاح / ثانيا 3 د 8 - الإشهاد والإعلان في عقد المتعة : الإشهاد والإعلان ليسا من شرائط المتعة على حال ، اللهم إلّا أن يخاف الرجل التهمة بالزنا ، فيستحبّ له حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين . ن / 489 9 - نكاح من أسلم وتحته امرأة عقدها متعة : نكاح / ثانيا 17 ط / 7 ( م 4 / 236 ) 10 - هل يثبت الإحصان بنكاح المتعة ؟ : زنا / ثالثا 1 ب / 1 ( ن / 693 ، م 4 / 268 ) 11 - اختلاف الزوجين في أنّ نكاحهما