الواجبة : منها أنّه يذكر الشرطين معا ، ويذكر أن لا نفقة لها ولا ميراث بينهما وأنّه تلزمها العدّة بعد مفارقتها إيّاه إمّا بانقضاء الأجل أو الموت ، ويشرط العزل عنها إن شاء . فإن أخلّ بشيء من هذه الشرائط ، لم يفسد العقد إلّا أن يكون تاركا فضلا .
ن / 489
ج - اشتراط عدم الوطء في الفرج : إذا اشترط الرجل في حال العقد ألّا يطأها في فرجها ، لم يكن له وطؤها فيه . فإن رضيت بعد العقد بذلك كان ذلك جائزا .
ن / 493
د - تأثير الشرط إذا وقع بعد العقد : نكاح / ثالثا 4 ( ن / 493 )
2 - حكم العزل للمتمتّع ولحوق الولد به : يجوز للرجل العزل وإن لم يكن شرط . ومتى جاءت بولد كان لاحقا به ، سواء عزل أو لم يعزل .
ن / 492
3 - توارث الزوجين في النكاح المنقطع : ليس في نكاح المتعة توارث ، شرط نفي الميراث أو لم يشرط ، اللهمّ إلّا أن يشرط أنّ بينهما التوارث . فإن شرط ذلك ، ثبتت بينهما الموارثة ، وإنّما لا يحتاج نفي التوارث إلى شرط .
ن / 492
4 - نكاح ما زاد على الأربع متعة : لا بأس أن يتزوّج الرجل متعة ما شاء من النساء ؛ لأنهنّ بمنزلة الإماء . والأحوط له والأفضل أن لا يزيد على أربع منهنّ .
ن / 492
5 - حكم تجديد عقد المتعة أو زيادة الأجل قبل انقضائه : لا بأس أن يعقد الرجل على امرأة واحدة مرّات كثيرة واحدة بعد أخرى . وإذا انقضى أجل المتعة ، جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال . فإن أراد أن يزيدها في الأجل قبل انقضاء أجلها ، لم يكن له ذلك . فإن أراده ، فليهب لها ما بقي عليها من الأيّام ، ثم ليعقد عليها على ما شاء من الأيّام .
ن / 492
6 - عدّة المتمتّع بها : عدّة / ثالثا ( ن / 492 ، 536 )
7 - الجمع بين الأختين في نكاح المتعة وحكم نكاح أخت المتمتع بها أثناء عدّتها : نكاح / ثانيا 3 د
8 - الإشهاد والإعلان في عقد المتعة : الإشهاد والإعلان ليسا من شرائط المتعة على حال ، اللهم إلّا أن يخاف الرجل التهمة بالزنا ، فيستحبّ له حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين .
ن / 489
9 - نكاح من أسلم وتحته امرأة عقدها متعة : نكاح / ثانيا 17 ط / 7 ( م 4 / 236 )
10 - هل يثبت الإحصان بنكاح المتعة ؟ : زنا / ثالثا 1 ب / 1 ( ن / 693 ، م 4 / 268 )
11 - اختلاف الزوجين في أنّ نكاحهما
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 411
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤١١