ابنه ، فإن كان صغيرا كان لوالده أن يزوّجه إن شاء واحدة وإن شاء أربعا ، بلا خلاف .
م 4 / 114
وفي النهاية : ومتى عقد الرجل لابنه على جارية ، وهو غير بالغ ، كان له الخيار إذا بلغ .
ن / 467
أ / 2 - ولايتهما على البكر الرشيدة : البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب والجدّ أن يجبراها على النكاح ، ويستحبّ لهما أن يستأذناها ، وإذنها صماتها ، فإن لم تفعل فلا حاجة بهما إليه .
خ 4 / 255
ونحوه في النهاية ( 464 - 465 ) ، والمبسوط ( 4 / 162 - 163 ، 165 ، 183 ) ، وإن أبت التزوج ، وأظهرت الكراهيّة ، لم يلتفت إلى كراهيتها . وبه قال مالك والشافعي ، وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق .
وقال قوم من أصحابنا : ليس لوليّها إجبارها على النكاح ، كالثيب الكبيرة .
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والأوزاعي ، والثوري .
خ 4 / 255 - 256
ونحوه في المبسوط ( 4 / 162 - 163 ) ، وأضاف : ولست أعرف به نصا .
وفي النهاية : قد روي أنّه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أنّ الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .
ن / 465
ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إلّا بإذن أبيها فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفا على رضا الأب فإن أمضاه مضى ، وإن لم يمضه وفسخ كان مفسوخا .
ن / 645
أ / 3 - ولاية الأب والجد في تزويج الثيّب : الثيّب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها - إمّا بالزوج أو بغيره - قبل البلوغ ، جاز لأبيها العقد عليها ، ولجدّها مثل ذلك قبل البلوغ ، وحكمها حكم الصغيرة البكر . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : ليس لأحد إجبارها على النكاح ، وينتظر بها البلوغ ثم تزوّج بإذنها .
خ 4 / 264
ونحوه في المبسوط ( 4 / 164 ، 162 ) .
فإن كان أب أو جدّ وكانت ثيّبا ، له تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة .
م 4 / 165
أ / 4 - ولايتهما على المجنون : النساء على ضربين عاقلة ومجنونة ، فإن كانت مجنونة نظرت ، فإن كان لها أب أو جدّ كان لهما تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة ، بكرا كانت أو ثيّبا ، فإن لم يكن لها أب ولا جدّ ، ولها أخ أو ابن أخ أو عمّ أو ابن عمّ أو مولى نعمة ، فليس له إجبارها بحال صغيرة كانت أو كبيرة ، بكرا كانت أو ثيّبا ، بلا خلاف .
م 4 / 165
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 381
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٨١