تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وقال محمد : الشرائط ثلاثة ، فأثبت الصناعة ، وحذف الدين . خ 4 / 271 - 272 وفي النهاية : المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح . كما أنّهم متكافئون في الدماء وإن اختلفوا في النسب والشرف . ن / 463 ج / 1 - اليسار المراعى في الكفؤ : اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها . وقال أبو حنيفة : الفقير ليس بكفؤ للغنيّة ، وكذا قال أصحابه ، وهو أحد وجهي الشافعي . والمراعى ما يكون معدودا به في أهل اليسار دون اليسار العظيم ، ولا يراعى أن يكون أيسر منها ، ويجوز أن يكون دونها . والوجه الثاني : هو كفؤ لها . خ 4 / 274 ونحوه في المبسوط ( 4 / 179 ) . ج / 2 - زواج العجمي بعربية : يجوز للعجمي أن يتزوّج بعربية وبقرشية وهاشمية إذا كان من أهل الدين ، وعنده اليسار . وقال الشافعي : العجم ليسوا بأكفاء للعرب ، والعرب ليسوا أكفاء لقريش ، وقريش ليسوا أكفاء لبني هاشم . وقال أبو حنيفة وأصحابه : قريش كلّها أكفاء ، وليس العرب أكفاء لقريش . فالخلاف بينهم في بني هاشم . خ 4 / 272 ونحوه في المبسوط ( 4 / 178 ) . ج / 3 - نكاح الحرّة من العبد : يجوز للعبد أن يتزوّج بحرّة ، وليس بكفؤ لها ، ومتى زوّجت بعبد كان لها الفسخ ، ولأوليائها الفسخ . وقال أبو حنيفة : ليس لهم فسخه . وقال الشافعي : ليس للعبد أن يتزوّج بحرّة . خ 4 / 273 وفي المبسوط : عندنا إذا كانت بالغة وتزوّجت بعبد فليس لوليّها عليها اعتراض ، إلّا أن تكون بكرا فلأبيها المنع على أحد الروايتين ، وإن كانت غير بالغة فزوّجها أبوها أو جدّها ثم بلغت لم يكن لها الاعتراض عليهما . م 4 / 178 ، 186 ج / 4 - إجابة الخاطب المؤمن : إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته ، وكان عنده يسار بقدر ما يقوم بأمرها والانفاق عليها ، وكان ممّن يرضى دينه وأمانته ، ولا يكون مرتكبا لشيء من الفجور ، وإن كان حقيرا في نسبه قليل المال ، فلم يزوّجه إيّاها ؛ كان عاصيا للّه مخالفا لسنّة نبيه صلّى اللّه عليه وآله . ن / 463 ، 469 ج / 5 - نكاح أرباب الصنائع الدنيئة من أهل المروءات : لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنيئة من الحياكة والحجامة والحراسة والقيّم والحمّامي بأهل المروءات كالتجارة والنيابة ونحو ذلك . وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه . وقال الشافعي : الصناعة معتبرة . خ 4 / 273 - 274