تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
لزمته النفقة إذا كان التزويج دائما . وإن كان متعة ، لم يكن عليه شيء . ن / 474 ج - حكم عقد النكاح لو تزوج المطلّقة ثلاثا على أن يطلّقها بعد تحليلها للأوّل : إذا تزوّج امرأة قد طلّقها زوجها ثلاثا ، بشرط أنّه متى أحلّها للأوّل طلقها ، كان التزويج صحيحا والشرط باطلا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما وهو الأظهر الذي نص عليه في عامة كتبه مثل ما قلناه . وقال في القديم والإملاء : النكاح باطل . وبه قال مالك . خ 4 / 343 ونحوه في المبسوط ( 4 / 247 ) . وإذا نكحها معتقدا أنّه يطلّقها إذا أباحها ، وأنّه إذا أباحها فلا نكاح بينهما إن اعتقد هو أو الزوجة ذلك ، أو هما والولي ، أو تراضيا ذلك قبل العقد على هذا ثم تعاقدا من غير شرط ، كان مكروها ، ولا يبطل العقد به . وبه قال الشافعي . وقال مالك : النكاح باطل . وحكى أبو إسحاق ، عن أبي حنيفة : أنّه يستحبّ ذلك ؛ لأنّه يدخل السرور على الأوّل . خ 4 / 343 - 344 ونحوه في المبسوط ( 4 / 248 ) . د - متى يؤثر ذكر الشرط في العقد : كلّ شرط يشرطه الرجل على المرأة ، إنّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد ، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي قدّم ذكرها باطلة لا تأثير لها ، فإن كرّرها بعد العقد ثبت على ما شرط . ن / 493 وأشار إليه في المبسوط ( 4 / 188 ) . 5 - الإشهاد على عقد النكاح : لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود . خ 6 / 261 ، 249 ونحوه في المبسوط ( 4 / 240 ، 163 ، 164 ) . وبه قال أهل الظاهر . وقال الشافعي : لا يصحّ إلّا بشاهدين عدلين ذكرين . وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد . وقال مالك : من شرطه ترك التواصي بالكتمان ، فإن تواصوا بالكتمان بطل وإن حضره الشهود ، وإن لم يتواصوا بالكتمان صحّ وإن لم يكن شهود . هكذا حكاه الزهري . وقال أبو حنيفة : من شرطه الشهادة ، وليس من شرطها العدالة ولا الذكورة . خ 4 / 261 - 263 6 - التنازع في وقوع عقد النكاح : أ - ثبوت الزوجية بالإقرار أو البيّنة أو اليمين : إذا أقرّ بزوجة وكانت مصدّقة له ، قبل إقراره وتوارثا ، وإن لم تكن مصدّقة له ، لم يقبل إقراره ، إلّا ببيّنة . وكذلك إن أقرّت المرأة بزوج ، كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك سواء . ن / 684 - 685