لزمته النفقة إذا كان التزويج دائما . وإن كان متعة ، لم يكن عليه شيء .
ن / 474
ج - حكم عقد النكاح لو تزوج المطلّقة ثلاثا على أن يطلّقها بعد تحليلها للأوّل : إذا تزوّج امرأة قد طلّقها زوجها ثلاثا ، بشرط أنّه متى أحلّها للأوّل طلقها ، كان التزويج صحيحا والشرط باطلا .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما وهو الأظهر الذي نص عليه في عامة كتبه مثل ما قلناه . وقال في القديم والإملاء : النكاح باطل . وبه قال مالك .
خ 4 / 343
ونحوه في المبسوط ( 4 / 247 ) .
وإذا نكحها معتقدا أنّه يطلّقها إذا أباحها ، وأنّه إذا أباحها فلا نكاح بينهما إن اعتقد هو أو الزوجة ذلك ، أو هما والولي ، أو تراضيا ذلك قبل العقد على هذا ثم تعاقدا من غير شرط ، كان مكروها ، ولا يبطل العقد به . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : النكاح باطل .
وحكى أبو إسحاق ، عن أبي حنيفة : أنّه يستحبّ ذلك ؛ لأنّه يدخل السرور على الأوّل .
خ 4 / 343 - 344
ونحوه في المبسوط ( 4 / 248 ) .
د - متى يؤثر ذكر الشرط في العقد : كلّ شرط يشرطه الرجل على المرأة ، إنّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد ، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي قدّم ذكرها باطلة لا تأثير لها ، فإن كرّرها بعد العقد ثبت على ما شرط .
ن / 493
وأشار إليه في المبسوط ( 4 / 188 ) .
5 - الإشهاد على عقد النكاح : لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود .
خ 6 / 261 ، 249
ونحوه في المبسوط ( 4 / 240 ، 163 ، 164 ) .
وبه قال أهل الظاهر .
وقال الشافعي : لا يصحّ إلّا بشاهدين عدلين ذكرين . وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد .
وقال مالك : من شرطه ترك التواصي بالكتمان ، فإن تواصوا بالكتمان بطل وإن حضره الشهود ، وإن لم يتواصوا بالكتمان صحّ وإن لم يكن شهود . هكذا حكاه الزهري .
وقال أبو حنيفة : من شرطه الشهادة ، وليس من شرطها العدالة ولا الذكورة .
خ 4 / 261 - 263
6 - التنازع في وقوع عقد النكاح : أ - ثبوت الزوجية بالإقرار أو البيّنة أو اليمين : إذا أقرّ بزوجة وكانت مصدّقة له ، قبل إقراره وتوارثا ، وإن لم تكن مصدّقة له ، لم يقبل إقراره ، إلّا ببيّنة .
وكذلك إن أقرّت المرأة بزوج ، كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك سواء .
ن / 684 - 685
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 376
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٧٦