ونحوه في المبسوط ( 4 / 179 ) .
ج / 6 - حكم العقد إذا وقع على غير الكفؤ : إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفؤ ، فوقع العقد على من دونها في النسب والحرّية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار كان العقد صحيحا ، وبه قال جميع الفقهاء .
خ 4 / 274 - 275
ونحوه في المبسوط ( 4 / 179 ) .
ج / 7 - حكم إجبار الولي على تزويج المرأة إذا دعته إلى كفؤ : متى دعت الأولياء إلى كفؤ ، كان عليهم الإجابة ، فان أبوا أجبرهم السلطان ، فأن أبوا زوّجها السلطان ، وإن دعتهم إلى غير كفؤ لم يجب عليهم الإجابة ولا للسلطان اجبارهم ، ولا له أن يزوّجها وإن رضيت ، وإن دعاها الأولياء إلى غير كفؤ ، لم يجب عليها الإجابة ، فإن اتّفق رأيهم على تزويجها بغير كفؤ فعلى قولين ، أحدهما : يصح والآخر باطل .
م 4 / 178
د - تزويج الفاسق : يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ، ولا يفسد العقد ، وان كان تركه أفضل .
وبه قال محمد بن الحسن .
وقال الشافعي : الفاسق ليس بكفؤ للعفيفة ، لا يختلف المذهب فيه .
خ 4 / 273
ونحوه في المبسوط ( 4 / 179 ) .
وفي النهاية : ويكره للرجل أن يزوّج بنته شارب خمر أو متظاهرا بالفسق . فإن فعل ذلك كان العقد ماضيا ، ويكون تاركا للأفضل .
ن / 463
ه - نكاح السودان والأكراد : يكره نكاح جميع السودان من الزنج وغيرهم إلّا النوبة خاصة . ويكره التزويج بالأكراد .
ن / 464
و - نكاح المجنونة : يكره تزويج المجنونة .
ولا بأس بوطئها بملك اليمين ، غير أنّه لا يطلب ولدها .
ن / 464
ز - العقد على القابلة أو ابنتها : يكره العقد على القابلة وابنتها .
ن / 460
4 - الاشتراط في عقد النكاح : أ - اشتراط الخيار في العقد : متى شرط خيار الثلاث في عقد النكاح كان العقد باطلا . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يبطل الشرط ، والنكاح بحاله .
خ 4 / 293
ونحوه في المبسوط ( 4 / 194 ، 236 ) .
وإن كان الشرط في المهر مثل أن يقول : قد أصدقتك هذه الدار على أنّ لك الخيار في المهر ثلاثا فهل يبطل النكاح أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : النكاح باطل ، والثاني : لا يبطل النكاح ، وهو الصحيح .
فإذا قيل يبطل النكاح فلا كلام ، فإن كان ما
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 374
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٧٤