تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
أحدهما يحسن العربية والآخر لا يحسنها ، فلا يجوز عند قوم ، وقال آخرون : إنّ كلّ واحد منهما يقول ما يحسنه ، وهو الأقوى . م 4 / 194 ، 193 ه - العقد بالكناية أو الإشارة : الأخرس على ضربين أحدهما : أن لا يكون له إشارة معقولة ، ولا كناية مفهومة ، والثاني : الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة . فإذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة ، فلا يصحّ نكاحه ، وأمّا الأخرس الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة فإنّه بمنزلة الناطق في سائر الأحكام ، فيصحّ نكاحه . م 5 / 187 وفي موضع آخر : يكفي في الأخرس أن يقبل بالإشارة والإيماء . م 4 / 193 و - اعتبار اتحاد مجلس العقد : إذا أوجب الوليّ عقد النكاح للزوج ثم زال عقله باغماء أو مرض أو جنون بطل إيجابه ، ولم يكن للزوج القبول ، وهكذا لو استدعى الزوج النكاح فقدّم القبول فقال : زوّجنيها ثم ، أغمي عليه أو زال عقله بجنون بطل القبول ، ولم يكن للوليّ الايجاب بلا خلاف . م 4 / 194 ز - العقد على مخطوبة الغير : خطبة / 3 ( خ 4 / 322 ، م 4 / 219 ) ح - الجمع بين البيع والنكاح في عقد واحد : بيع / ثالثا 1 ه / 16 [ 4 ] ط - الجمع بين النكاح والصرف في عقد واحد : صرف / رابعا 4 ( خ 3 / 120 ) 3 - شروط المتعاقدين : أ - البلوغ والعقل : حدّ الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها ، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها تسع سنين . ن / 486 وفي الخلاف : إذا بلغت الحرّة الرشيدة ملكت العقد على نفسها . خ 4 / 25 وفي المبسوط : إن كان ( الابن ) عاقلا وكان بالغا ، فلا ولاية لأحد عليه في النكاح ، ينكح لنفسه بلا خلاف . م 4 / 184 أ / 1 - عقد السكرى على نفسها : إذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلا . فإن أفاقت ورضيت بفعلها كان العقد ماضيا . وإن دخل بها الرجل في حال السكر ، ثم أفاقت الجارية فأقرّته على ذلك كان ذلك ماضيا . ن / 486 ب - تعيين الزوجين : ب / 1 - تعيين الزوجة وكيفية تحققه : لا يصحّ النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها على صفة متميّزة عن غيرها ، وذلك بالإشارة إليها أو بالتسمية أو الصفة . فإذا أراد تزويج بنته لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن تكون له بنت واحدة أو أكثر ، فإن كانت له