أحدهما يحسن العربية والآخر لا يحسنها ، فلا يجوز عند قوم ، وقال آخرون : إنّ كلّ واحد منهما يقول ما يحسنه ، وهو الأقوى .
م 4 / 194 ، 193
ه - العقد بالكناية أو الإشارة : الأخرس على ضربين أحدهما : أن لا يكون له إشارة معقولة ، ولا كناية مفهومة ، والثاني : الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة .
فإذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة ، فلا يصحّ نكاحه ، وأمّا الأخرس الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة فإنّه بمنزلة الناطق في سائر الأحكام ، فيصحّ نكاحه .
م 5 / 187
وفي موضع آخر : يكفي في الأخرس أن يقبل بالإشارة والإيماء .
م 4 / 193
و - اعتبار اتحاد مجلس العقد : إذا أوجب الوليّ عقد النكاح للزوج ثم زال عقله باغماء أو مرض أو جنون بطل إيجابه ، ولم يكن للزوج القبول ، وهكذا لو استدعى الزوج النكاح فقدّم القبول فقال : زوّجنيها ثم ، أغمي عليه أو زال عقله بجنون بطل القبول ، ولم يكن للوليّ الايجاب بلا خلاف .
م 4 / 194
ز - العقد على مخطوبة الغير : خطبة / 3 ( خ 4 / 322 ، م 4 / 219 )
ح - الجمع بين البيع والنكاح في عقد واحد : بيع / ثالثا 1 ه / 16 [ 4 ]
ط - الجمع بين النكاح والصرف في عقد واحد : صرف / رابعا 4 ( خ 3 / 120 )
3 - شروط المتعاقدين : أ - البلوغ والعقل : حدّ الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها ، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها تسع سنين .
ن / 486
وفي الخلاف : إذا بلغت الحرّة الرشيدة ملكت العقد على نفسها .
خ 4 / 25
وفي المبسوط : إن كان ( الابن ) عاقلا وكان بالغا ، فلا ولاية لأحد عليه في النكاح ، ينكح لنفسه بلا خلاف .
م 4 / 184
أ / 1 - عقد السكرى على نفسها : إذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلا .
فإن أفاقت ورضيت بفعلها كان العقد ماضيا . وإن دخل بها الرجل في حال السكر ، ثم أفاقت الجارية فأقرّته على ذلك كان ذلك ماضيا .
ن / 486
ب - تعيين الزوجين : ب / 1 - تعيين الزوجة وكيفية تحققه : لا يصحّ النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها على صفة متميّزة عن غيرها ، وذلك بالإشارة إليها أو بالتسمية أو الصفة .
فإذا أراد تزويج بنته لم يخل من أحد أمرين :
إمّا أن تكون له بنت واحدة أو أكثر ، فإن كانت له
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 371
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٧١