وترافعوا إلينا قبل أن يسلموا ، أقررناهم على نكاحهم . وبه قال جميع أصحاب الشافعي .
وقال أبو سعيد الإصطخري : لا نقرّهم .
خ 4 / 334 - 335
ثالثا - عقد النكاح : 1 - مقدماته : أ - نظر الرجل إلى امرأة يريد نكاحها ونظرها إليه : عورة / ثانيا 3 ب ( خ 4 / 247 ، ن / 484 )
ب - آداب اختيار الزوجة : ب / 1 - الصفات التي ينبغي اختيارها في المرأة : إذا أراد الرجل أن يتزوّج ؛ فينبغي أن يطلب ذوات الدين والأبوّات والأصول الكريمة .
ويجتنب من لا أصل له ولا عقل له . ولا يتزوّج المرأة لجمالها ، أو مالها ، إذا لم تكن مرضيّة في الاعتقاد ولا تكون عاقلة سديدة الرأي .
وقد بيّنا أنّه لا يجوز أن يتزوّج من يخالفه في الاعتقاد ، إلّا إذا كانت مستضعفة ولا يعرف منها نصبا ولا انحرافا عن الحقّ . وإذا وجد امرأة لها دين وأصل ، فلا يمتنع من مناكحتها لأجل فقرها فإنّ اللّه تعالى يقول :
إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
« 1 » .
ويختار من النساء الولود ، وإن كانت سوداء قبيحة المنظر ، ويجتنب العقيم منهنّ وإن كانت حسناء جميلة المنظر ، ويستحبّ التزويج بالأبكار .
ن / 463 - 464
وفي المبسوط : قال قوم : الأولى أن يتزوّج الرجل من غير عشيرته وأقاربه ، وقد روي في الأخبار الحثّ على ذلك ( الزواج من الأقارب ) لأنّه من صلة الرحم .
م 4 / 299
ب / 2 - الصلاة والدعاء عند إرادة التزويج : يستحبّ لمن أراد عقدة النكاح أن يستخير اللّه تعالى أوّلا ، فيصلّي ركعتين ويحمد اللّه تعالى ، ويقول : « اللهمّ إني أريد أن أتزوّج . اللهمّ قدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهنّ رزقا وأعظمهنّ بركة . وقدّر لي منها ولدا طيّبا ، تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي » .
ن / 480 - 481
ج - الخطبة وأحكامها : انظر : خطبة
2 - صيغة العقد : أ - الايجاب والقبول في عقد النكاح وحكم اعتبار تطابقهما : لا ينعقد النكاح إلّا بلفظ النكاح أو التزويج ، وهو أن يقع الايجاب والقبول بلفظة واحدة ، أو الإيجاب بإحداهما والقبول بالأخرى ، فيقول : أنكحتك ، فيقول : قبلت النكاح ، أو يقول : زوّجتك ، فيقول : قبلت التزويج ، أو يقول : أنكحتك ، فيقول : قبلت التزويج ، أو يقول : زوّجتك ، فيقول : قبلت النكاح .
هامش
( 1 ) - النور : 32 .