فالضرير أو المعضوب الزمن ، وأمّا ناقص الأحكام فالولد الصغير ، وأمّا ناقص الأحكام والخلقة معا فالكبير الضرير المجنون ، فإنّه ناقص الأمرين معا ، فهذه صفة الولد الذي يجب على والده النفقة عليه .
م 6 / 30
وفي الخلاف : الولد إذا كان كامل الأحكام والخلقة وكان معسرا ، وجب على والده أن ينفق عليه .
وللشافعي فيه طريقان ، أحدهما : أنّ المسألة على قولين كالأب .
ومنهم من قال : ليس عليه أن ينفق عليه ، قولا واحدا .
خ 5 / 125 ، ح 6 / 136
وفي المبسوط نحوه ( 6 / 33 - 34 ) .
وفي الخلاف أيضا : ولد الولد إذا كان صغيرا ، موسرا كان أو معسرا ، مثل ولد الصلب ، على ما مضى القول فيه .
وقال الشافعي مثل ذلك ، وقال : إن كان موسرا فنفقته من ماله ، وإن كان معسرا فنفقته على جدّه . وقال أبو حنيفة : نفقته على جدّه دون فطرته .
خ 2 / 135
أ / 3 - حرّية المنفق عليه : أخبر النبي صلّى اللّه عليه وآله أنّ المملوك طعامه وكسوته ونفقته على سيّده ، وهو اجماع لا خلاف فيه .
م 6 / 44
أ / 4 - حكم كفر المنفق عليه : كلّ سبب يجب به الانفاق من زوجية ، ونسب ، وملك يمين فإنّا نوجببها ؟ ؟ ؟ مع اختلاف الدين كما نوجبها مع اتفاقه .
م 6 / 35
ب - في المنفق : نفقة الأقارب على الكفاية .
م 6 / 29
صفة الوالد الذي يجب عليه النفقة على ولده ، هو الذي يقدر على نفقة ولده في الفاضل عن قوت يومه .
م 6 / 31
والولد إذا كان موسرا ، وأبواه معسرين ، فإن كان معه ما ينفق عليهما فعليه ذلك .
م 6 / 34
3 - الترتيب في المنفقين : يجب على الوالد نفقة الولد إن كان موسرا ، وإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى جدّه ، فإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى أب الجدّ ، وعلى هذا أبدا . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي .
وقال مالك : النفقة على أبيه ، فإن لم يكن أو كان وهو معسر ، لم تجب على جدّه .
وإذا لم يكن أب ولا جد ، أو كانا وهما معسران فنفقته على أمّه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : لا يجب على الامّ الإنفاق . وقال أبو يوسف ، ومحمّد : عليها أن تنفق ، لكن تتحملها عن الأب ، فإذا أيسر بها رجعت عليه بما أنفقت عليه .
خ 5 / 120 - 122
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وكلّ جدّة
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 322
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٢٢