تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
يلزمه النفقة ، ومن قال نكاحه فاسد ، قال : لا يلزمه النفقة بنفس العقد ، ولا بالدخول ، فإذا فارقها فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ، وإن كانت حاملا فمن قال النفقة تجب للحمل ، قال : لزمته ، ومن قال تجب للحامل ، قال : لا يلزمه . م 5 / 279 - 280 وفي الخلاف : ترفع خبرها إلى السلطان . . . فإن لم يعرف له خبرا ، أمر وليه أن ينفق عليها . خ 5 / 77 وفي النهاية ( 538 ) نحو ما في الخلاف . س - هل للزوجة فسخ العقد إذا أعسر الزوج بالنفقة : إذا أعسر فلم يقدر على النفقة على زوجته لم تملك زوجته الفسخ ، وعليها أن تصبر إلى أن يوسر . وإليه ذهب أهل الكوفة ، ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد . وقال الشافعي : هي مخيّرة بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت ما اجتمع لها ، وبين أن تختار الفسخ ، فيفسخ الحاكم بينهما . خ 5 / 117 - 118 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وإذا أعسر بكسوتها ، لم يكن لها الخيار عندنا مثل ما قلناه في النفقة ، ومن قال هناك لها الخيار ، قال هاهنا الخيار . وإن أعسر بالأدم ، فعندنا مثل ذلك . وقال بعضهم : لها الخيار ، وقال آخرون : ليس لها ذلك . وأمّا السكنى ، فلا خيار لها بلا خلاف . م 6 / 23 - 24 وفي موضع آخر من المبسوط : إذا عسر زوج المرأة بنفقتها كان لها المطالبة بفسخ النكاح ، فإن بذل لها أجنبيّ النفقة لم تجبر على قبولها وكان لها الامتناع منه . م 2 / 251 ع - اختلاف الزوجين في قبض المهر والإنفاق : إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة ، لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون قبل الزفاف أو بعده ، فإن كان قبل الزفاف وقبل تسليم نفسها إليه ، فإنّما يتصور الخلاف في قبض المهر ، وأمّا النفقة فلا . وإن كان الخلاف بعد أن أسلمت نفسها ، وحصلت في منزله وتحت قبضه ، فإنّه يتصوّر هاهنا اختلافهما في الأمرين جميعا ، فإن اختلفا فالقول قولها فيهما عند بعضهم ، وقال بعضهم : القول قول الزوج ، فلو غاب عنها ثم عاد وإدّعى أنّه كان خلّف لها نفقة ، كان عليه البيّنة ، وإلّا عليها اليمين بلا خلاف . فمن قال القول قولها ، قال : إن كان الخلاف في قبض النفقة ، فإن كانت حرّة فالخلاف معها ، وإن كانت أمة فالخلاف معها أيضا دون سيّدها . م 6 / 16 - 17 وفي الخلاف : إذا اختلف الزوجان بعد أن أسلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة ، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج ، وعليه البيّنة . وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : القول قول الزوجة مع يمينها . خ 5 / 116