وإن كان معسرا كامل الأحكام والخلقة ، قال بعضهم : يجب عليه إعفافه . وقال آخرون : لا يجب .
م 6 / 34
وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف : من قال يجب ( إعفافه ) قال : كلّ من وقع عليه اسم الأب حقيقة أو مجازا ، فإنّه يجب عليه إعفافه ، فيدخل في ذلك الأب والجدّ وإن علا .
م 4 / 200 - 201
أ - أخذ الوالد من مال ولده : الوالد ما دام الولد ينفق عليه مقدار ما يقوم بأوده وسدّ خلّته من الكسوة والطعام بالمعروف ، فليس لوالده أن يأخذ من ماله شيئا ، فإن لم يكن الولد ممن ينفق عليه وكان الوالد مستغنيا عن ماله فلا يجوز له أيضا أن يأخذ من ماله شيئا على حال ، فإن احتاج إلى ذلك أخذ من ماله قدر ما يحتاج إليه من غير إسراف ، بل على طريق القصد .
ن / 360
5 - امتناع ذي النسب عن الإنفاق على الأقارب : انظر : أولا 5 م
6 - نفقة ولد المكاتب أو القنّ : إذا كاتب رجل عبده ، فله أن يشتري الرقيق ، فإذا اشترى جارية لم يكن له وطؤها ، فإن أذن له في ذلك جاز عندنا ، فإن وطئها . . . فالنسب لاحق ، فإن لحق نسبه ، فإنّه مملوك . . . وعليه النفقة على ولده .
فأمّا نفقة ولده من زوجته ، فلا يجب عليه ، سواء كانت حرّة أو أمة أو أمّ ولد لغيره أو مكاتبة ، ويفارق ولده من أمة لأنّه مملوكه فلهذا أنفق عليه .
فإذا ثبت أن لا نفقة عليه ، فعلى من يجب نفقة ولده من زوجته ؟ نظرت فإن كانت زوجته حرّة فالنفقة على الزوجة ، وإن كانت مملوكة للغير فعلى سيّدها نفقة هذا الطفل ، وإن كانت امّ ولد الغير فنفقته على سيّدها . فإن كانت مكاتبة فإن ولدها لا يكون مكاتبا ، لكن قال بعضهم :
يكون مملوكا قنّا لسيّدها ، فعلى هذا النفقة على سيّدها . وقال آخرون : هو موقوف مع امّه يعتق بعتقها ، فعلى هذا نفقته على امّه ، وهذا أليق بمذهبنا .
وكلّ موضع قلنا : لا يجب عليه أن ينفق ، فلا يجوز له أيضا ذلك ، فإذا كانت زوجته مكاتبة لسيّده فلا نفقة عليه . وتكون نفقته على ما فصّلنا ، فإن اختار هذا المكاتب أن ينفق على ولده منها هاهنا ، جاز .
م 6 / 5 - 6
والحكم في ولد العبد من زوجته كالحكم في ولد المكاتب من زوجته لا يجب عليه الإنفاق .
م 6 / 6
وفي موضع آخر : إذا تزوج عبد بحرّة فأولدها ، كان ولده حرّا ، وعليها النفقة فإن اعتق العبد وأيسر وجب عليه النفقة .
م 6 / 50 ، 108 - 109
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 324
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٢٤