تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ثالثا - نفقة المملوك : 1 - نفقة الرقيق : أ - حكم النفقة على المملوك : تجب نفقته لإجماع الفرقة على ذلك . ولقوله صلّى اللّه عليه وآله للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف . م 6 / 44 ب - نفقة العبد غير المكتسب : إذا لم يكن مكتسبا ، لصغر أو زمانة أو مرض ، فنفقته على سيّده . م 6 / 44 وفي الخلاف : إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله ، فعلى مالكه نفقته بلا خلاف . فأمّا إذا زمن أو أقعد أو عمي ، فعند أصحابنا أنّه يصير حرّا ، ولا يلزم مولاه نفقته . وقال جميع الفقهاء : تلزمه نفقته ، ولا يزال ملكه ، وهو كالصغير سواء . خ 5 / 139 وفي موضع آخر : المملوك المعضوب - وهو المقعد خلقة - لا يلزم نفقته . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : تلزمه . خ 2 / 137 ج - نفقة العبد المكتسب : إن كان مكتسبا ، فسيّده بالخيار إن شاء جعلها في كسبه ، وإن شاء أنفق عليه من عنده . فإن أنفق عليه من ماله ، كان له جميع كسبه ، وإن جعل بعضه في كسبه فإن كان وفق نفقته فلا كلام ، وإن زاد عليه كان لسيّده الفاضل ، وإن كان دون ذلك فعلى السيّد إتمامه . ومتى تعطّل العبد الكسوب عن الكسب ، كانت نفقته على مولاه في غير كسبه . م 6 / 44 - 45 د - مقدار النفقة على العبد وجنسها : قدر كفايته في العرف هو قوت مثله فيجعل له ، ولا ينظر إلى النادر في كفاية الناس . وأمّا جنسها ، فمن غالب قوت البلد ، أيّ قوت كان هو الغالب عليه كان قوت المماليك منه ، ولا يعتبر قوت سيّده . وهكذا الأسوة بكسوة من غالب كسوة البلد ، لا من كسوة سيّده فإن كان المملوك غلاما فالكسوة واحدة ، لا يخصّ بعضهم بأجود من بعض . وإن كانت أمة ، فإن كانت للخدمة دون التسرّي ، فكذلك ، وإن كانت للتسرّي ، فينبغي أن يخصّها بالأجود ، ويفرّق بينها وبين الخادمة . ومنهم من قال : لا فرق بينهما . م 6 / 44 - 45 د / 1 - إطعام المملوك من طعام المولى : إن كان منهم من يلي إصلاح الطعام وتقديمه فالمستحب للسيّد أن يدعوه ، فيجلسه معه ليأكل معه ، فإن أبى فلقمة أو لقمتين ، والخادم الذي لا يراه فالمستحبّ له أيضا أن يطعمه لقمة . والأوّل أشدّ استحبابا . م 6 / 45 2 - نفقة البهائم : أ - حكم النفقة على ما يملكه من الحيوان : إذا ملك بهيمة ، فعليه نفقتها ، سواء كانت ممّا يؤكل