ف - اختلاف الزوجين في قدر النفقة : إذا اختلفا في قدرها ، فقالت : كنت طول هذه المدّة موسرا ؛ فأعطيتني نفقة المعسر ، فقال : ما زلت معسرا وقد قبضت جميع نفقتك ، فالقول قوله مع يمينه .
م 6 / 17
ص - ضمان النفقة : ص / 1 - استقرار النفقة في ذمّة الزوج إذا لم تستوف في يومها : النفقة تجب يوما بيوم ، فإن استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام ، وإن لم تستوف استقرّت في ذمّته ، وعلى هذا أبدا ، هذا إذا كانت ممكّنة من الاستمتاع ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : كلّما مضى يوم قبل أن تستوفي نفقتها سقطت بمضي الزمان ، كنفقة الأقارب ، إلّا أن يفرض القاضي عليه فرضا فتستقر عليه بمضي الزمان نفقة ما مضى .
خ 5 / 140 - 141
وفي المبسوط ( 6 / 35 ، 48 ) نحوه .
وفي موضع آخر : نفقة الزوجة إذا كانت ماضية صحّ ضمانها ، وإن كانت نفقة اليوم صح أيضا .
م 2 / 325
ص / 2 - ضمان النفقة المستقبلة : نفقة الزوجة إذا كانت مستقبلة ، لا يصحّ ضمانها .
وللشافعي فيه قولان ، إذا قال : يلزم النفقة بنفس العقد ، صحّ ضمانها ، وإن قال تجب بالتمكين من الاستمتاع قال : لا يصحّ .
خ 5 / 318
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ومتى ضمن النفقة ، فإنّها تصحّ مقدار نفقة المعسر . وأمّا الزيادة عليها إلى تمام نفقة الموسر ، فهي غير ثابتة .
م 2 / 325 - 326
ص / 3 - ضمان نفقة الزوجة من قبل والد الزوج : إذا تزوّج امرأة ، فضمن لها أبوه نفقته عليها سنين ، قال قوم : يجوز ، وقال آخرون : لا يجوز . والذي يقتضيه مذهبنا : أنّه لا يجوز .
م 4 / 305
ثانيا - نفقة الأقارب : 1 - من تجب نفقته ومن لا تجب : الذي ثبت له النفقة بنصّ الكتاب الولد .
م 6 / 30
وعلى الولد أن ينفق على والده في الجملة .
فإذا ثبت هذا فعليه أن ينفق على والده وعلى جدّه وإن علا ، وقال بعضهم : لا ينفق على جدّه ، وعليه أن ينفق على امّه وامّهاتها وإن علون ، وقال بعضهم : لا يجب عليه أن ينفق على امّه .
م 6 / 33
وفي الخلاف ( 5 / 123 - 124 ) نحوه .
فنفقة الغير على الغير بحق النسب عندنا مقصورة على الأب وإن علا والأمّ وإن علت اجتمعا أو انفردا ، وكذلك على الولد وولد الولد وإن نزلوا .
وروي في بعض أخبارنا أنّه ينفق على من يرثه إذا لم يكن غيره وذلك على الاستحباب .
م 6 / 35
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 320
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٢٠