ونحوه في الخلاف ( 5 / 127 - 128 ) ، والنهاية ( 360 - 361 ) .
أ - نفقة زوجة الأب أو زوجة الابن وأولادهما : رجل فقير لا مال له ، وله زوجة فقيرة وأولاد صغار لا مال لهم وله ابن غنيّ ، فعلى الغني نفقة والده ، ونفقة زوجة والده ، وأمّا ولده الصغار فلا يجب عليه نفقتهم ، فإن كانت بحالها ولم يكن له ابن موسر ، لكن له والد موسر ، فعلى والده نفقته وعليه نفقة زوجته لأنّ عليه كفاية ولده ولأنّها نفقة يلزم ولده مع الإعسار . وعليه أن ينفق على ولد ولده الصغار الفقراء ابتداء .
م 6 / 49
ب - التقدير في نفقة الأقارب : نفقة الأقارب غير مقدّرة .
م 6 / 28
2 - شروط وجوب النفقة : أ - في المنفق عليه : صفة من يجب له ( الإنفاق ) ، أن يكون فقيرا ناقص الأحكام أو الخلقة أو هما ، فناقص الأحكام : المجنون .
و ( ناقص ) الخلقة : الزمانة .
م 6 / 33
أ / 1 - صفة الوالد مستحق النفقة له : متى حصلت هذه الصفة ( ناقص الأحكام والخلقة ) وجبت نفقته على ولده .
م 6 / 33
وفي الخلاف : الوالد إذا كان كامل الأحكام ، مثل أن يكون عاقلا ، وكان كامل الخلقة بأن لا يكون زمنا ؛ إلّا أنّه فقير محتاج ، وجب على ولده أن ينفق عليه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : لا يجب عليه .
خ 5 / 124
وفي موضع آخر : الوالد إذا كان معسرا نفقته على ولده زمنا كان أو صحيحا .
خ 5 / 135
ونحوه في المبسوط ( 6 / 33 - 34 ) .
وقال الشافعي : إن كان زمنا فعليه نفقته وفطرته . وقال أبو حنيفة : تلزمه النفقة دون الفطرة .
وإن كان صحيحا ففيها قولان ، قال في الزكاة :
نفقته على ولده . وقال في النفقات : لا نفقة عليه .
وقال أبو حنيفة : عليه نفقته .
خ 5 / 135
وفي موضع آخر : إذا كان أبواه معسرين وليس يفضل عن كفاية نفقته إلّا نفقة أحدهما ، كان بينهما بالسوية .
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أن الأب أولى لأنّ له تعصيبا .
والثالث : الامّ أولى ؛ لأنّ لها الحضانة والحمل والوضع .
خ 5 / 125
أ / 2 - صفة الولد مستحق النفقة : صفة الولد ( الذي يستحق النفقة ) ، أن يكون أولا معسرا ، ثم يكون ناقص الخلق ، أو ناقص الأحكام ، أو ناقص الأحكام والخلقة ، فأمّا ناقص الخلقة
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 321
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٢١