تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
المنع ( من التمكين ) حتى يقبض المهر ، فإذا قبضه وجب التسليم ، فإذا سلّم فهو بالخيار بين أن يمكّن منها التمكين الكامل ، وبين أن لا يمكّن . فإن أطلقها إليه ، ومكّنه من الاستمتاع الكامل ، وجبت النفقة كالحرّة سواء ، اعتبارا بحال الزوج ، موسرا كان أو معسرا أو متوسطا . م 6 / 15 ك - هل يزاد في النفقة إذا تطوّعت الام بإرضاع ولدها : إن تطوّعت بارضاعه ورضي زوجها بذلك ، فلا يلزمه أن يزيد في نفقتها ، وقال قوم : عليه ذلك . والأوّل أقوى عندي . م 6 / 37 ل - نفقة الزوجة المفضاة : من وطئ امرأة فأفضاها ، فإن كان قبل تسع سنين ، لزمه نفقتها ما دامت حيّة ، وإن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر . هذا إذا كان في عقد صحيح ، أو عقد شبهة ، فأمّا إذا كان مكرها لها ، فإنّه يلزمه ديتها على كلّ حال . خ 4 / 395 وفي النهاية ( 761 ) ، والمبسوط ( 4 / 318 ، 7 / 150 ) نحوه . م - امتناع الرجل عن الإنفاق على الزوجة أو ذوي النسب مع يساره : إذا وجبت النفقة على الرجل للزوجة ، أو غيرها من ذوي النسب وامتنع من إعطائه ، ألزمه الحاكم إعطاءه ، فإن لم يفعل حبسه ، فإن لم يفعل ، ووجد له من جنس ما عليه أعطاه ، وإن كان من غير جنسه باع عليه ، وأنفق على من تجب له نفقته . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن وجد له من جنس ما عليه أعطاه وإلّا حبسه حتى يتولّى هو البيع ، ولا يبيع عليه إلّا الذهب والورق ، ويوفي ما عليه . خ 5 / 129 وفي المبسوط ( 6 / 22 ) نحوه . وفي موضع آخر : فإن أنفق وإلّا كلّفه السلطان ، فإن أبى حبسه ، فإن أبى عزّره ، فإن أبى فالحكم فيه وفي من كان غائبا هاربا سواء . م 6 / 35 وفي النهاية : متى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها ، وكان متمكّنا من ذلك ؛ ألزمه الإمام النفقة أو الطلاق ، وإن لم يكن متمكّنا ، أنظر حتى يوسّع اللّه عليه . ن / 475 ن - نفقة زوجة المفقود : ينظر في المرأة ، فإن لم تختر الفرقة ، واختارت المقام معه على الزوجية ، فإنّها تستحقّ النفقة أبدا . وإن رفعت الأمر إلى الحاكم وأمرها بالتربّص ، فلها النفقة مدّة التربص ، فإذا حكم بالفرقة سقطت نفقتها عندنا . ومن قال لا تقع الفرقة أصلا ، قال : إنّها تستحقّ النفقة ما لم تتزوج ، فإذا تزوجت سقطت . فإن فارقها الثاني فما دامت في عدّة منه ، لا نفقة لها . فإذا مضت عدّتها ، ثم قالت : أختار العود إلى الزوجية ، قال قوم : تستحق النفقة وقال آخرون : لا تستحق . فأمّا حكم وجوبها على الثاني ، فإنّ عندنا