تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
قوم : ينفق نفقة المعسر على كلّ حال . والأوّل أقوى . م 6 / 21 ي / 3 - نفقة زوجة العبد الآبق : إذا أذن الرجل لعبده في التزويج ، فتزوّج ، ثم أبق ، لم يكن لها على مولاه نفقة . ن / 498 ي / 4 - نفقة الأمة البائن من زوجها العبد : إذا تزوّج عبد بأمة ، فأبانها وهي حامل ، فمن قال النفقة للحمل ، كان على سيّد الولد دون والده ، ومن قال لها لأجله ، قال : النفقة عليه في كسبه . م 6 / 29 ي / 5 - نفقة الحرّة البائن من زوجها العبد : إذا تزوّج العبد بحرّة ، ملك ثلاث تطليقات ، وقال قوم : يملك طلقتين ، فإن طلّقها طلقة بعد الدخول ، فلها النفقة ، فإنّ طلّقها أخرى كان مثل ذلك عندنا ، فإن طلّقها ثالثة فقد بانت منه . وعند المخالف تبين بالثانية على كلّ حال . فإذا بانت ، فإن كانت حائلا ، فلا نفقة لها . وإن كانت حاملا ، فمن قال إنّ النفقة لأجل الحمل لها قال : هي لها عليه . ومن قال للحمل ، قال : لا نفقة عليه ، وإن قلنا : إن عليه النفقة ، كان قويا . م 6 / 21 وفي موضع آخر : إذا أبانها ، وكانت حاملا ، فمن قال النفقة للحمل ، قال : تجب على الزوجة . ومن قال لها لأجله ، قال : لا يكون في كسبه . م 6 / 29 ي / 6 - تعلّق نفقة زوجة العبد بكسبه : العبد إمّا أن يكون مكتسبا أو غير مكتسب ، فإن كان مكتسبا ، فالنفقة في كسبه ، ويكون إذن السيّد في التزويج إذنا في تعلّق نفقة الزوجة بكسبه . ثم ينظر ، فإن كان كسبه وفق ما عليه فلا كلام ، وإن كان أكثر كان الفاضل لسيده وإن كان دونه أنفق قدر كسبه . فأمّا إذا لم يكن مكتسبا فالحكم في كلّ النفقة هاهنا وفيما ذكرناه واحد . وقال قوم : يتعلّق في رقبته ، ومنهم من قال : يتعلّق بذمّته . والأوّل أليق بمذهبنا . ومتى أراد السيّد أن يسافر به ويستخدمه ، لم يكن له ذلك ، وإن قال السيّد : أنا أضمن ما عليه ، فإن كان كسبه وفق ما عليه ، فعلى سيّده القيام به لها ، وإن كان أكثر من النفقة ضمن قدر النفقة ، وكان الفاضل له . وإن كان كسبه دون النفقة لزمه تمام النفقة عندنا ، وقال بعضهم : ليس يلزمه ذلك . م 6 / 20 ي / 7 - ما يجب على المولى من نفقة أمته المزوّجة : إذا زوّج أمته ، فعليه أن يرسلها إلى زوجها ليلا ، وله أن يمسكها لخدمته نهارا . فإذا بقّاها مع زوجها ليلا ونهارا ، كان على زوجها نفقتها ، وإن اختار أن يمسكها نهارا ، ويرسلها إليه ليلا ، فهل على زوجها نفقتها أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا نفقة . والثاني : لها من النفقة بالحصة . والأول أقوى . فإذا أراد السيّد أن يسافر بها ، كان له . م 4 / 174 وفي موضع آخر : إذا كانت أمة ، فلسيّدها
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 317 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي