تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وكذلك إذا أعطاها قوت يومها فلم تأكله إلى الغد ، وجب عليه في الغد القوت بلا خلاف . م 6 / 9 - 10 ه / 1 - حكم ما تأخذه المرأة من مال زوجها وتتصرّف به : لا يجوز للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها من غير أمره وإذنه إلّا المأدوم فقط ، فإنّ ذلك مباح لها أن تتصرّف فيه وتهب لمن تشاء ما لم يؤدّ ذلك إلى الإسراف والضرر بزوجها ، فإن أدّى ذلك إلى ضرره لم يجز لها أخذ شيء منه على حال . ن / 360 و - لو أسلفها نفقتها لمدّة ثم بانت أو مات هو : إذا أسلف زوجته نفقة شهر ، ثم مات أو طلّقها بائنا فلها نفقة يومها ، وعليها ردّ ما زاد على اليوم . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن مات بعد الإقباض لم يكن عليها ردّ شيء ، وإن كان بعد أن حكم الحاكم ، وقبل الإقباض ، سقطت بوفاته ، ويتصوّر الخلاف معه إذا بانت بالموت ، فأمّا الطلاق فلا . خ 5 / 142 وفي المبسوط ( 6 / 49 - 50 ) نحوه . وفي النهاية : إذا مات ، كان على أهله أن يردّوا ما فضل عن النفقة إلى الميراث . ن / 622 ز - نفقة من بذلت نفسها في غياب زوجها : إن وجد منها التمكين الكامل ، فإن كان غائبا فحضرت عند الحاكم ، وذكرت أنّها مسلّمة نفسها إلى زوجها على الإطلاق ، لم يحكم لها بالنفقة بهذا القدر ، لكنّه يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج يعرّفه ذلك ثم ذلك الحاكم يحضره ، ويقول له : فلانة زوجتك قد بذلت التمكّن الكامل ، فإمّا أن يسير للتسليم أو لا يسير ، فإن سار لوقته أو وكّل من ينوب عنه في القبض والتسليم ، فحضر وقبض كان ابتداء النفقة من حين القبض ، وإن لم يسر ولا وكلّ ، ضرب المدّة التي لو سافر فيها وصل إليها ، ثم يكون عليها نفقتها عند انتهاء المدّة . م 6 / 12 ح - المقاصة بين النفقة الزوجية والدين : إذا كان عليه نفقة زوجة ، من الطعام والأدام والكسوة ، وكان له عليها دين من جنس مالها عليه ، فأراد أن يحتسب ما وجب لها عليه بما وجب له عليها ، لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن تكون موسرة أو معسرة ، فإن كانت موسرة كان ذلك له ، وإن كانت معسرة لم يكن ذلك له . م 6 / 36 ط - حكم النفقة إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين أو كتابيين وأسلم أحدهما : إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين ، وأسلم أحدهما ، نظرت ، فإن أسلمت الزوجة ، وكان إسلامها بعد الدخول . . . فالنفقة لها عليه ما لم تنقض عدّتها . فإن أسلم قبل انقضاء العدّة ، فلها النفقة ، وإن أسلم بعد انقضائها انفسخ النكاح ، وكان لها النفقة مدّة العدّة . وهكذا الحكم إذا كانا كتابيين فأسلمت هي . فأمّا إذا أسلم الزوج ، وكانا مجوسيين أو وثنيين ، وأقامت هي على الشرك ؛