تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الرجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها فلا يجوز له أن يخرجها من بيته ، ولا لها أن تخرج إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة ، فإذا فعلت ذلك ؛ أخرجت ، وأقيم عليها الحدّ . ن / 535 وفي المبسوط ( 5 / 252 - 253 ) نحوه . ح / 2 - سكنى المطلّقة البائن والمختلعة : المطلّقة البائن والمختلعة لا سكنى لها . وبه قال أحمد بن حنبل . وقال باقي الفقهاء : إنّ لها السكنى . خ 5 / 118 - 119 ، 69 وفي المبسوط ( 5 / 252 ) ، والنهاية ( 534 ) نحوه . وفي موضع آخر من الخلاف : لا تستحق . . . إلّا أن تكون حاملا ، وبه قال أحمد بن حنبل . وقال الشافعي : تستحق السكنى . وبه قال الفقهاء السبعة وفقهاء الأمصار بأسرهم : مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تستحق النفقة والسكنى معا . خ 5 / 69 - 70 وفي موضع آخر : إذا أبانها باللعان ، وفرّق بينهما ، لم يجب لها السكنى . وقال الشافعي : يجب لها السكنى . خ 5 / 33 وفي المبسوط ( 5 / 211 ) ، والنهاية ( 535 ) نحوه . ح / 3 - سكنى المعتدّة عن نكاح فاسد أو مفسوخ بالعيب : المعتدّة عن نكاح فاسد لا سكنى لها . م 5 / 263 وفي موضع آخر : السكنى لا تجب في الأنكحة المفسوخة . م 4 / 191 ، 6 / 24 وإن وقع صحيحا ، ثم فسخ بالعيب ، لم يخل من أحد أمرين ، إمّا أن يكون قبل الدخول أو بعده ، فإن كان قبله فلا نفقة ولا سكنى ولا مهر ، ولا فرق بين أن يكون العيب موجودا حال العقد أو حدث بعده ، وأمّا إن كان قبله « 1 » ، فالسكنى والنفقة على ما فصلناه في النكاح المفسوخ من أصله . وإن كان ( الفسخ ) لعيب حدث بعد الدخول ، فالحكم في السكنى على ما فصلناه في النكاح المفسوخ . م 6 / 24 - 25 ح / 4 - سكنى المتوفى عنها زوجها : المتوفى عنها زوجها عندنا لا تستحق السكنى . ( وعليه ) من الفقهاء أبي حنيفة ، وأصحابه ، وأحد قولي الشافعي ، واختيار المزني . والقول الآخر : أنها تستحق السكنى وهو قول مالك وعامة أهل العلم . وهو أصحّ القولين عندهم . خ 5 / 71
هامش
( 1 ) - هكذا في المصدر ، والظاهر أنّ الصحيح ( بعده ) .