الرجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها فلا يجوز له أن يخرجها من بيته ، ولا لها أن تخرج إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة ، فإذا فعلت ذلك ؛ أخرجت ، وأقيم عليها الحدّ .
ن / 535
وفي المبسوط ( 5 / 252 - 253 ) نحوه .
ح / 2 - سكنى المطلّقة البائن والمختلعة : المطلّقة البائن والمختلعة لا سكنى لها . وبه قال أحمد بن حنبل .
وقال باقي الفقهاء : إنّ لها السكنى .
خ 5 / 118 - 119 ، 69
وفي المبسوط ( 5 / 252 ) ، والنهاية ( 534 ) نحوه .
وفي موضع آخر من الخلاف : لا تستحق . . . إلّا أن تكون حاملا ، وبه قال أحمد بن حنبل .
وقال الشافعي : تستحق السكنى . وبه قال الفقهاء السبعة وفقهاء الأمصار بأسرهم : مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : تستحق النفقة والسكنى معا .
خ 5 / 69 - 70
وفي موضع آخر : إذا أبانها باللعان ، وفرّق بينهما ، لم يجب لها السكنى .
وقال الشافعي : يجب لها السكنى .
خ 5 / 33
وفي المبسوط ( 5 / 211 ) ، والنهاية ( 535 ) نحوه .
ح / 3 - سكنى المعتدّة عن نكاح فاسد أو مفسوخ بالعيب : المعتدّة عن نكاح فاسد لا سكنى لها .
م 5 / 263
وفي موضع آخر : السكنى لا تجب في الأنكحة المفسوخة .
م 4 / 191 ، 6 / 24
وإن وقع صحيحا ، ثم فسخ بالعيب ، لم يخل من أحد أمرين ، إمّا أن يكون قبل الدخول أو بعده ، فإن كان قبله فلا نفقة ولا سكنى ولا مهر ، ولا فرق بين أن يكون العيب موجودا حال العقد أو حدث بعده ، وأمّا إن كان قبله « 1 » ، فالسكنى والنفقة على ما فصلناه في النكاح المفسوخ من أصله .
وإن كان ( الفسخ ) لعيب حدث بعد الدخول ، فالحكم في السكنى على ما فصلناه في النكاح المفسوخ .
م 6 / 24 - 25
ح / 4 - سكنى المتوفى عنها زوجها : المتوفى عنها زوجها عندنا لا تستحق السكنى . ( وعليه ) من الفقهاء أبي حنيفة ، وأصحابه ، وأحد قولي الشافعي ، واختيار المزني .
والقول الآخر : أنها تستحق السكنى وهو قول مالك وعامة أهل العلم . وهو أصحّ القولين عندهم .
خ 5 / 71
هامش
( 1 ) - هكذا في المصدر ، والظاهر أنّ الصحيح ( بعده ) .