وفي المبسوط ( 5 / 256 ) نحوه .
وفي النهاية : إن كانت حاملا ، يجوز لها أن تبيت في الدار الذي مات فيه زوجها حيث شاءت .
ن / 537
ط - نفقة الزوجة البدوية : حكم البدوية في جميع ما ذكرناه ، من تقدير النفقة على حسب صفة الزوج من يسار وإعسار وتوسط ، وكذلك الإدام ، والخادم ، والكسوة والفراش ، على ما وصفناه في حكم الحضرية سواء . وإنّما يفترقان من وجه وهو أنّ قوت البادية يخالف قوت الحاضرة ، فإنّهم يقتاتون الأقط والبلوط فعليه نفقتها من غالب قوت البادية .
م 6 / 10
4 - مسقطات النفقة : أ - عدم التمكين الكامل أو النشوز : انظر : 2 ب
ب - البينونة لغير الحامل : المطلّقة إن كانت بائنا فلا نفقة لها . ولا سكنى عندنا ، وقال بعضهم : لها سكنى بلا نفقة .
وقال بعضهم : لها النفقة . وأمّا النكاح ما كان مفسوخا مثل نكاح الشغار عندنا ، وعندهم مثل المتعة والنكاح بلا وليّ وشاهدين فلا يجب لها ( النفقة ) وإن مكّنت من نفسها التمكين الكامل .
فأمّا إن وقع صحيحا ثم فسخ بالعيب ، فإن كان قبل الدخول فلا نفقة ، وإن كان لعيب حدث بعد الدخول فالنفقة على ما فصلناه في النكاح المفسوخ .
وإذا بانت عن نكاح صحيح وكانت حاملا فلها النفقة .
م 6 / 24 - 25 ، 5 / 275 ، 263
وانظر أيضا : 1 ب
ج - الارتداد : إذا ارتدّت الزوجة ، سقطت النفقة ، ووقف النكاح على انقضاء العدّة ، فإن عادت في زمان العدّة وجبت نفقتها في المستأنف ، ولا يجب لها شيء لما فات في الزمان الذي كانت مرتدّة .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما - وهو المذهب - مثل : ما قلناه . والثاني : أنّ لها نفقة ما كانت مرتدّة فيه .
خ 5 / 116 - 117
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن غاب زوجها قبل أن عادت إلى الإسلام ثم أسلمت وهو غائب عادت نفقتها .
م 6 / 18
5 - أحكام نفقة الزوجة : أ - وقت وجوب تسليم النفقة : وقت وجوب التسليم ، تسليمها في أوّل النهار من كلّ يوم . فإن اتفقا على أن يسلفها نفقة أكثر من ذلك بشهر أو شهرين جاز .
أمّا الكسوة ، فلا يمكنه أن يعطيها يوما بيوم ، فإذا أعطاها لمدّة ثم بانت بموت أو غيره ، قال قوم : عليها ردّ الكسوة ، وقال آخرون : لا يستردّ ، والأوّل أقوى .
م 6 / 10
ب - تقديم نفقة الزوجة على نفقة ذوي الأرحام : إذا كان موسرا وله زوجة ومن ذوي
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 313
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣١٣