ثلاثة : نفقة الموسر والمتوسط والمعسر . وفيه خلاف . ويعتبر بغالب قوت أهل البلد ، وينظر إلى غالب قوته .
م 6 / 6 - 7
ب - الإدام : أمّا الأدم ، فعليه أن يعطيها مع الطعام ما تأتدم به . والمرجع في جنسه إلى غالب أدم بلدها من الزيت والشيرج أو السمن ، ومقداره يرجع إلى العادة ، فما كان أدما للمدّ في العادة وجب .
ويفرض لخادمها الأدم كما يفرض لها ، ويرجع في جنسه ومقداره إلى العرف ، كالزوجة نفسها .
وأمّا الجودة ، فمنهم من قال : يكون مثل أدم الزوجة ، ومنهم من قال : دونه .
فأمّا اللحم ، فإنّه يفرض لها كلّ أسبوع مرّة ، ويكون يوم الجمعة ، ومقداره يرجع فيه إلى العرف ، ومنهم من قدّره برطل ، ومنهم من زاد عليه بيسير .
وكذلك القول في أدم الخادم ، فمن قال إنّه مثل أدمها في الجودة ، قال : هي مثلها في اللحم ، ومن قال دون ذلك ، قال في اللحم مثل ذلك .
م 6 / 7
ج - الكسوة : إنّ كسوة الزوجة على الزوج ، والمرجع في عددها وقدرها وجنسها إلى عرف العادة . وأمّا العدد ، فللزوجة أربعة أشياء :
قميص ، وسراويل ، ومقنعة وشيء تلبسه في رجلها ، من نعل وغيره .
وأمّا خادمها ، فثلاثة أشياء : قميص ، ومقنعة ، وخفّ ، ولا سراويل لها . فهذه كسوة الصيف .
فأمّا كسوة الشتاء ، فإنّه يزيدها على هذا جبّة محشوّة بقطن .
وأمّا الخادمة فإنّه يزيدها على كسوة الصيف جبّة من لباس مثلها ، ومنهم من قال : تكون صوفا ، ولا تكون محشوّة .
فأمّا الكلام في قدرها من الكبر والصغر ، فإنّه يكون معتبرا بها من طول أو قصر ، ودقّة وغلظة ، فيكون الكسوة على ذلك . وأمّا جنسها فالمعتمد في ذلك الرجوع إلى عرف الناس فيه .
م 6 / 8 - 9
د - الفراش : الفراش والوسادة واللحاف ، وما ينام فيه ، قال قوم : يجعل لها فراش ووسادة من غليظ البصريّ ، ولحاف منه . وقال قوم : الفراش الذي تجلس عليه نهارا ، هو الذي ينام عليه ليلا ، لأنّ العرف هذا . والأوّل أقوى . ويكون لها لحاف محشوّة وقطيفة أو كساء .
فأمّا خادمها ، فلها وسادة وكساء تغطّى بها دون الفراش . هذا في امرأة الموسر .
فأمّا في امرأة المعسر ، فدون هذا ، ويعطيها كساء تغطّى به ، ولخادمها عباءة أو كساء غليظ تنام فيه ، أو فروة .
م 6 / 9
ه - نفقة الدواء وأجرة الطبيب والحجّام ودفع الكفّارة والاضحيّة عن الزوجة : ليس عليه ( الزوج ) أجرة طبيب ، ولا فصّاد ، ولا حجّام ، ولا ثمن دواء .
وما كان من الأشياء التي تراد لحفظ الأصل
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 310
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣١٠