والبنية ، كالفصد ، والحجامة فعليها .
م 6 / 8
ولا يجب على الزوج أن يضحّي عن زوجته ، ولو نذرت أن تضحّي لم يجب عليه أيضا التضحية عنها . وكذلك كفّارة اليمين لا يلزمه عنها .
م 6 / 10 - 11
و - نفقة النظافة والزينة : الدهن الذي تدهن به شعرها ، وترجّله والمشط ، فالكل معروف على زوجها ؛ لأنه من كمال النفقة .
وليس لخادمها دهن ولا مشط .
م 6 / 8
ز - الخدمة : إن كان مثلها مخدوما فعليه إخدامها ، ونفقة خادمها ؛ هذا إذا كان ممن يخدم مثلها . وإن كان ممّن لا يخدم مثلها ، لم يكن عليه إخدامها .
والمرجع في من يخدم ومن لا يخدم إلى العادة والعرف وإذا ثبت أنّ المرجع في هذا إلى العرف ، فإنّما يرجع إلى العرف في مثلها . هذا إذا كانت صحيحة . فأمّا إن مرضت واحتاجت إلى من يخدمها كان عليه أن يخدمها ، وإن كان مثلها لا يخدم في حال الصحة .
م 6 / 4 - 5
وفي الخلاف : من وجب إخدامها من الزوجات ، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد .
وبه قال الشافعي .
وقال مالك : إن كانت من أهل الحشم والخدم ، ومثلها لا يقتصر على خادم واحد ، فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها .
خ 5 / 111
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ومن الناس من قال : على الزوج أن يخدمها بقدر جمالها ومالها . والأوّل أصحّ .
م 6 / 5
والزوج مخيّر بين أربعة أشياء : بين أن يشتري خادما ، أو يكتري ، أو يكون لها خادم ينفق عليه بإذنها ، أو يخدمها بنفسه . فيكفيها ما يكفيه الخادم .
وقال بعضهم : هو مخيّر بين ثلاثة أشياء بين أن يشتري ، أو يكتري ، أو ينفق على خادمها .
والأوّل أقوى .
فإن قالت : لست أختار أن يخدمني أحد ، وإنّي أخدم نفسي ، وآخذ ما يأخذه خادمي . لم يكن ذلك لها . فإذا لم تختر ذلك وطلبت الخدمة لم يكن لها عوض .
ومتى كان الخادم مشترى أو كان لها وأنفق عليه كانت النفقة عليه في ماله ، وكذلك الفطرة لأنّها تتبع النفقة ، وإن كان مكترى فلا نفقة له ولا فطرة .
م 6 / 5
وأمّا إذا كانت أمة . . . ، وجبت النفقة كالحرّة سواء . . . ، فأمّا الخدمة فلا يجب إخدامها عندنا .
وقال بعضهم : يجب ، لأنّ منهم من لها المنزلة والفضل ، وليس بشيء .
م 6 / 16
ح - السكنى : ح / 1 - سكنى المطلقة الرجعيّة : إذا طلّق
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 311
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣١١