تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الكامل ، مثل ، أن قالت : أسلم نفسي إليك في بيت أبي أو في بيت أمّي ، أو في محلّة دون محلّة ، أو بلد دون بلد فلا نفقة لها . م 5 / 11 أو قالت : أنا أسلّم نفسي ليلا وأنصرف إلى بيتي نهارا . فلا نفقة لها . م 6 / 16 ب / 1 - استحقاق النفقة بالتمكين المستند إلى العقد : التمكين الذي يجب في مقابلته ، هو التمكين المستحق بالعقد ، المستند إليه ولا نقول به وبالعقد ، بل نقول بالتمكين المستند إلى العقد . والتمكين الكامل ، هو أن تمكّنه من نفسها على الإطلاق من غير اعتراض عليه في موضع مثلها ، ونقلها إليه . م 6 / 11 ب / 2 - نفقة الزوجة إذا كان الزوجين كبيرين : إن كانا كبيرين ، كلّ واحد منهما يصلح للاستمتاع فالنفقة يجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع . وهكذا إذا كان كبيرا وهي مراهقة تصلح للوطء ، فالحكم فيهما سواء ، وإنّما يفترقان في فصل واحد ، وهو أنّها إذا كانت كبيرة ، فالخطاب معها في موضع السكنى والتمكين الكامل . وإذا كانت صغيرة قام وليّها مقامها فيه لو كانت كبيرة ، فإن لم يكن وليّ أو كان لكنه غائب أو كان حاضرا فمنعها ، فسلّمت هي نفسها منه وجبت النفقة وإن كانت ممّن ليست من أهل الإقباض ولا يصحّ تصرّفها . م 6 / 11 - 12 ب / 3 - نفقة الزوجة التي لا توطأ لصغرها : إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها ، لا نفقة لها . وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه . وهو أحد قولي الشافعي ، الصحيح عندهم ، واختاره المزني . والقول الثاني : لها النفقة . خ 5 / 113 وفي المبسوط ( 6 / 12 ، 4 / 315 ) نحوه . ب / 4 - نفقة زوجة الصغير : إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا ، لا نفقة لها وإن بذلت التمكّن . وللشافعي فيه قولان ، أصحهما : أنّ لها النفقة ، وبه قال أبو حنيفة . والآخر : لا نفقة لها . مثل ما قلناه . خ 5 / 113 وفي المبسوط ( 6 / 12 - 13 ، 4 / 315 - 316 ) نحوه . وإذا كان صغيرين ، فلا نفقة لها . وللشافعي فيه قولان . خ 5 / 114 وفي المبسوط ( 6 / 13 ، 4 / 315 ) نحوه . ب / 5 - نفقة الزوجة المريضة المتضرّرة بالوطء وذات العيوب : إذا مرضت زوجته ، لم تسقط نفقتها بمرضها . وإذا كان الزوج عظيم الخلقة ، كبير البدن ، غليظ الذكر ، وكانت ضعيفة نحيفة نضو الخلق ،