5 - هل يقام حدّ الزنا على النفساء ؟ : حدود / 2
أ ( م 8 / 36 ، ن / 702 )
نفخ
- نفخ موضع السجود : صلاة / تاسعا 2 ب
( ن / 74 ، خ 1 / 407 )
نفط
1 - الخمس في معدن النفط : خمس / أوّلا 2
( م 1 / 236 ، ن / 197 ، خ 2 / 116 )
2 - تملّك معدن النفط بالإحياء : معدن / أوّلا 1 أ ، ب ( م 3 / 274 )
3 - قطع اليد في سرقة النفط : سرقة / ثانيا 1 ب
( م 8 / 20 ، خ 5 / 417 )
نفقة
أولا - نفقة الزوجة : 1 - وجوب نفقة الزوجة على الزوج مسلمة كانت أو غيرها : إنّها ( النفقة ) تستحقّ بالزوجية .
م 6 / 3
وإنّا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبها مع اتفاقه .
م 6 / 35
أ - نفقة المطلّقة الرجعية : المطلّقة الرجعية لها النفقة .
م 6 / 24 ، 26
وفي موضع آخر : إذا طلّقها رجعيا استحقّت النفقة يوما فيوما حائلا كانت أو حاملا .
م 5 / 274 - 275 ، 6 / 49
ب - نفقة البائن : المطلّقة البائنة لا تستحقّ النفقة ، ولا السكنى عندنا إلّا أن تكون حاملا ، وبه قال أحمد بن حنبل .
وقال الشافعي : لا تستحقّ النفقة وتستحق السكنى وبه قال الفقهاء السبعة ، وفقهاء الأمصار بأسرهم : مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : تستحقّ النفقة .
خ 5 / 69 - 70
وفي موضع آخر : لا نفقة للبائن ، وبه وقال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي .
وقال قوم : إنّ لها النفقة . وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
خ 5 / 119
وفي موضع آخر : البائن إذا كانت حاملا ، فلها النفقة بلا خلاف . وينبغي أن تعطى نفقتها يوما بيوم .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني ، وأصحّ القولين . والآخر : أنّها