تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
5 - هل يقام حدّ الزنا على النفساء ؟ : حدود / 2 أ ( م 8 / 36 ، ن / 702 )

نفخ

- نفخ موضع السجود : صلاة / تاسعا 2 ب ( ن / 74 ، خ 1 / 407 )

نفط

1 - الخمس في معدن النفط : خمس / أوّلا 2 ( م 1 / 236 ، ن / 197 ، خ 2 / 116 ) 2 - تملّك معدن النفط بالإحياء : معدن / أوّلا 1 أ ، ب ( م 3 / 274 ) 3 - قطع اليد في سرقة النفط : سرقة / ثانيا 1 ب ( م 8 / 20 ، خ 5 / 417 )

نفقة

أولا - نفقة الزوجة : 1 - وجوب نفقة الزوجة على الزوج مسلمة كانت أو غيرها : إنّها ( النفقة ) تستحقّ بالزوجية . م 6 / 3 وإنّا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبها مع اتفاقه . م 6 / 35 أ - نفقة المطلّقة الرجعية : المطلّقة الرجعية لها النفقة . م 6 / 24 ، 26 وفي موضع آخر : إذا طلّقها رجعيا استحقّت النفقة يوما فيوما حائلا كانت أو حاملا . م 5 / 274 - 275 ، 6 / 49 ب - نفقة البائن : المطلّقة البائنة لا تستحقّ النفقة ، ولا السكنى عندنا إلّا أن تكون حاملا ، وبه قال أحمد بن حنبل . وقال الشافعي : لا تستحقّ النفقة وتستحق السكنى وبه قال الفقهاء السبعة ، وفقهاء الأمصار بأسرهم : مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تستحقّ النفقة . خ 5 / 69 - 70 وفي موضع آخر : لا نفقة للبائن ، وبه وقال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي . وقال قوم : إنّ لها النفقة . وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه . خ 5 / 119 وفي موضع آخر : البائن إذا كانت حاملا ، فلها النفقة بلا خلاف . وينبغي أن تعطى نفقتها يوما بيوم . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني ، وأصحّ القولين . والآخر : أنّها