لا تعطى حتى تضع .
خ 5 / 120
وفي المبسوط : ( 6 / 24 - 28 ، 5 / 275 ، 4 / 191 ) والنهاية ( 535 ) نحوه .
ب / 1 - نفقة البائن بالملاعنة : إذا أبان زوجته باللعان ، لا تستحقّ عندنا السكنى ولا النفقة . إلّا أن تكون حاملا ولم ينف حملها ، فإنّها تستحق النفقة والسكنى . وقال بعضهم : تستحق السكنى مدّة اللعان ، والنفقة مثل ما قلناه . غير أنّه إذا أوجب النفقة للحمل ، هل هو لها أو للحمل ؟
قيل : فيه قولان ، أقواهما عندي : أنّها للحمل دونها ، وإن نفى نسب الولد فلا نفقة لها .
م 5 / 211 ، 6 / 25
ب / 2 - نفقة الأمة البائن من زوجها الحرّ : إذا تزوّج حرّ بأمة ، فأبانها وهي حامل ، فمن قال للحمل ( النفقة ) ، لم تجب على والده ، بل تجب على سيده وهو سيّد الأمة . ومن قال لها ( النفقة ) لأجله ، كانت على زوجها .
م 6 / 29
ج - نفقة المتوفى عنها زوجها : المتوفى عنها زوجها ، لا نفقة لها على كلّ حال ، حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف . إلّا أنّ أصحابنا رووا أنّها إذا كانت حاملا انفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها ، ولم يذكر الفقهاء ذلك .
خ 5 / 68 ، 71
وفي المبسوط ( 5 / 256 ) ، والنهاية ( 537 ) نحوه .
2 - شروط استحقاق النفقة : أ - كون العقد دائما : النكاح المستدام الذي لا يكون مؤجلا بأيام معلومة ، ولا شهور معيّنة وبه تلحق الأولاد ، وتجب النفقة .
ن / 450
وفي موضع آخر : وإن كان متعة لم يكن عليه شيء .
ن / 474
ب - الطاعة والتمكين الكامل : النفقة ، تجب يوما بيوم ، في مقابلة التمكين من الاستمتاع ، وهو الظاهر من قول أبي حنيفة ، وهو قول الشافعي في الجديد . وقال في القديم : يجب بالعقد ، النفقة مع المهر ، ويجب تسليمها ، يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع .
خ 5 / 140
وفي المبسوط ( 5 / 48 ) نحوه .
وفي موضع آخر : تستحقّ النفقة بالطاعة والتمكين من الاستمتاع ، ويسقط بالعصيان والمنع من الاستمتاع .
م 4 / 328 ، 5 / 274
وفي الخلاف : إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها . وبه قال جماعة الفقهاء .
وقال الحكم : لا تسقط نفقتها بالنشوز ، وقول الحكم لا يعتدّ به .
خ 5 / 115
وفي المبسوط ( 6 / 18 ) نحوه .
وفي موضع آخر : فإن لم تمكّنه التمكين
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 306
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٠٦