تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
عندنا . ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما أنّه حيض ، والثاني : أنّه استحاضة . خ 1 / 246 - 247 وفي المبسوط ( 1 / 68 - 69 ) نحوه . 6 - انقطاع الدم وعودته قبل تجاوز العشرة : إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيّام ، ثم رأت يوما وليلة ، كان ذلك كلّه نفاسا . وللشافعي قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه تلفّق . خ 1 / 248 وفي المبسوط ( 1 / 69 ) نحوه . 7 - انقطاع الدم وعودته بعد العشرة ثلاثة أيّام : إذا رأت ساعة دم نفاس ، ثم انقطع عشرة أيّام ، ثم رأت ثلاثة أيّام ، فإنّه يكون من الحيض . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل قولنا ، والثاني : أن يكون الثاني والأول نفاسا ، وفميا بينهما قولان ، أحدهما : أنّه طهر ، والثاني : تلفّق . وقال أبو حنيفة : يكون الدمان وما بينهما نفاسا . خ 1 / 248 - 249 وفي المبسوط : إذا رأت الدم بعد مضي طهر عقيب النفاس أقلّ من ثلاثة أيّام ، لم يكن ذلك دم حيض ، بل يكون دم فساد . م 1 / 69 8 - حكم دم النفاس إذا زاد على العشرة أيّام : إذا زاد على أكثر أيّام الحيض وهو عشرة أيّام عندنا ، وعند الشافعي ستون يوما ، كان ما زاد على العشرة أيّام استحاضة عندنا . وللشافعي فيما زاد على الستين قولان . خ 1 / 245 - 246 وفي المبسوط ( 1 / 69 ) نحوه . ثانيا - أحكام النفساء : 1 - مساواة النفساء للحائض في الأحكام : يتعلّق بالنفاس جميع ما يتعلّق بالحيض على السواء من المحرمات والمكروهات وكيفية الغسل لا يختلف حكمها . م 1 / 69 وفي النهاية ( 29 ) ، والاقتصاد ( 247 ) ، والجمل والعقود ( ر / 165 ) نحوه . وانظر : حيض / رابعا 2 - غسل النفساء : إذا أرادت النفساء الغسل ، تقدّم وضوء الصلاة ، ثم تغتسل كما تغتسل الحائض على السواء . ن / 30 وفي المبسوط ( 1 / 69 ) ، والجمل والعقود ( ر / 165 ) نحوه . 3 - حكم الخضاب للنفساء : يكره للنفساء الخضاب كما يكره ذلك للحائض . ن / 30 4 - الاستبراء من دم النفاس : إذا انقطع الدم عنها ، وجب عليها الاستبراء بالقطنة كما يجب على الحائض . ن / 29