عندنا . ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما أنّه حيض ، والثاني : أنّه استحاضة .
خ 1 / 246 - 247
وفي المبسوط ( 1 / 68 - 69 ) نحوه .
6 - انقطاع الدم وعودته قبل تجاوز العشرة : إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيّام ، ثم رأت يوما وليلة ، كان ذلك كلّه نفاسا .
وللشافعي قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه تلفّق .
خ 1 / 248
وفي المبسوط ( 1 / 69 ) نحوه .
7 - انقطاع الدم وعودته بعد العشرة ثلاثة أيّام : إذا رأت ساعة دم نفاس ، ثم انقطع عشرة أيّام ، ثم رأت ثلاثة أيّام ، فإنّه يكون من الحيض .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل قولنا ، والثاني : أن يكون الثاني والأول نفاسا ، وفميا بينهما قولان ، أحدهما : أنّه طهر ، والثاني : تلفّق .
وقال أبو حنيفة : يكون الدمان وما بينهما نفاسا .
خ 1 / 248 - 249
وفي المبسوط : إذا رأت الدم بعد مضي طهر عقيب النفاس أقلّ من ثلاثة أيّام ، لم يكن ذلك دم حيض ، بل يكون دم فساد .
م 1 / 69
8 - حكم دم النفاس إذا زاد على العشرة أيّام : إذا زاد على أكثر أيّام الحيض وهو عشرة أيّام عندنا ، وعند الشافعي ستون يوما ، كان ما زاد على العشرة أيّام استحاضة عندنا .
وللشافعي فيما زاد على الستين قولان .
خ 1 / 245 - 246
وفي المبسوط ( 1 / 69 ) نحوه .
ثانيا - أحكام النفساء : 1 - مساواة النفساء للحائض في الأحكام : يتعلّق بالنفاس جميع ما يتعلّق بالحيض على السواء من المحرمات والمكروهات وكيفية الغسل لا يختلف حكمها .
م 1 / 69
وفي النهاية ( 29 ) ، والاقتصاد ( 247 ) ، والجمل والعقود ( ر / 165 ) نحوه .
وانظر : حيض / رابعا
2 - غسل النفساء : إذا أرادت النفساء الغسل ، تقدّم وضوء الصلاة ، ثم تغتسل كما تغتسل الحائض على السواء .
ن / 30
وفي المبسوط ( 1 / 69 ) ، والجمل والعقود ( ر / 165 ) نحوه .
3 - حكم الخضاب للنفساء : يكره للنفساء الخضاب كما يكره ذلك للحائض .
ن / 30
4 - الاستبراء من دم النفاس : إذا انقطع الدم عنها ، وجب عليها الاستبراء بالقطنة كما يجب على الحائض .
ن / 29
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 304
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٠٤