أولى من الكافر .
خ 6 / 352
ه / 4 - حكم ولد الجارية المشتركة إذا وطئها الشركاء في طهر واحد : إذا كانت الجارية بين شريكين أو أكثر منهما فوطئاها جميعا في طهر واحد وجاءت بولد أقرع بينهم الحاكم . فمن خرج اسمه الحق الولد به ، وغرم نصف ثمنه للشريك الآخر .
ن / 505 - 506 ، 682
و - ولد الموطوءة بالملك مع تحقّق شروط الإلحاق وحكم نفيه : الظاهر من روايات أصحابنا أنّ الأمة لا تصير فراشا بالوطء ولا يلحق به الولد إلزاما ، بل الأمر إليه إن شاء أقرّ به وإن لم يشأ لم يقرّ به .
وقال الشافعي : إذا وطئها ثم جاءت بعد ذلك بولد لوقت يمكن أن يكون منه ؛ بأن يمضي عليه ستة أشهر فصاعدا لزمه الولد ، فإنّها تصير فراشا بالوطء . لكن متى ما ملك الرجل أمة ووطئها سنين ثم جاءت بولد فإنّه يكون مملوكا له لا يثبت نسبه منه إلّا بعد أن يقرّ بالولد ، فيقول : هذا الولد منّي ، فحينئذ يصير ولده ، فإذا اعترف ولحقه نسبه صارت الأمة فراشا له ، فإذا أتت بعد ذلك بولد لحقه .
خ 5 / 48
ونحوه في المبسوط ( 5 / 231 ) .
ز - ولد الموطوءة بالملك إذا وطئها أجنبي فجورا : إن كانت له جارية فوطئها ووطئها بعده غيره فجورا كان الولد لاحقا به . وإذا اشتبه عليه الأمر ، فإن غلب على ظنّه أنّه ليس منه بشيء من الأمارات فلا يلحقه بنفسه ، ولا يجوز له بيعه ، وينبغي أن يوصي له من ماله بشيء ، ولا يورّثه ميراث الأولاد .
ن / 506 - 507
ح - اختلاف الزوجين في الوطء الموجب للإلحاق أو الولادة أو المدّة : دعوى / رابعا 4
أط - نفي ولد الموطوءة بالعقد والملك لمكان العزل : من وطئ امرأته أو جاريته وكان يعزل عنها وجاءت بولد وجب عليه الإقرار به ، ولا يجوز له نفيه لمكان العزل .
ن / 506 ، 492
وفي المبسوط : إذا أقرّ بوطئها وقال : كنت أعزل عنها ، فالعزل على ضربين ، أحدهما : أنّه كان يولج فإذا قارب الانزال عزل فأنزل دون الفرج ، والثاني : أن يعزل عن الايلاج وكان يولج دون الفرج ، فإن أراد به الأوّل فإنّ الولد يلحقه ، وإن أراد العزل الثاني قيل : فيه وجهان ، أحدهما :
يلحقه ، والثاني : لا يلحقه ، والأوّل أقوى .
م 5 / 231 - 232 ، 6 / 5
ي - ولد الجارية والمرأة المتهمة بالفجور : لا يجوز للرجل أن ينفي ولد جاريته أو امرأة يتهمها بالفجور ، بل يلزمه الإقرار به ، وإنّما يسوغ له نفيه مع اليقين والعلم .
ن / 507
2 - وطء الشبهة : أ - ثبوت النسب بوطء الشبهة : إذا وجد
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 291
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٩١