تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
أولى من الكافر . خ 6 / 352 ه / 4 - حكم ولد الجارية المشتركة إذا وطئها الشركاء في طهر واحد : إذا كانت الجارية بين شريكين أو أكثر منهما فوطئاها جميعا في طهر واحد وجاءت بولد أقرع بينهم الحاكم . فمن خرج اسمه الحق الولد به ، وغرم نصف ثمنه للشريك الآخر . ن / 505 - 506 ، 682 و - ولد الموطوءة بالملك مع تحقّق شروط الإلحاق وحكم نفيه : الظاهر من روايات أصحابنا أنّ الأمة لا تصير فراشا بالوطء ولا يلحق به الولد إلزاما ، بل الأمر إليه إن شاء أقرّ به وإن لم يشأ لم يقرّ به . وقال الشافعي : إذا وطئها ثم جاءت بعد ذلك بولد لوقت يمكن أن يكون منه ؛ بأن يمضي عليه ستة أشهر فصاعدا لزمه الولد ، فإنّها تصير فراشا بالوطء . لكن متى ما ملك الرجل أمة ووطئها سنين ثم جاءت بولد فإنّه يكون مملوكا له لا يثبت نسبه منه إلّا بعد أن يقرّ بالولد ، فيقول : هذا الولد منّي ، فحينئذ يصير ولده ، فإذا اعترف ولحقه نسبه صارت الأمة فراشا له ، فإذا أتت بعد ذلك بولد لحقه . خ 5 / 48 ونحوه في المبسوط ( 5 / 231 ) . ز - ولد الموطوءة بالملك إذا وطئها أجنبي فجورا : إن كانت له جارية فوطئها ووطئها بعده غيره فجورا كان الولد لاحقا به . وإذا اشتبه عليه الأمر ، فإن غلب على ظنّه أنّه ليس منه بشيء من الأمارات فلا يلحقه بنفسه ، ولا يجوز له بيعه ، وينبغي أن يوصي له من ماله بشيء ، ولا يورّثه ميراث الأولاد . ن / 506 - 507 ح - اختلاف الزوجين في الوطء الموجب للإلحاق أو الولادة أو المدّة : دعوى / رابعا 4 أط - نفي ولد الموطوءة بالعقد والملك لمكان العزل : من وطئ امرأته أو جاريته وكان يعزل عنها وجاءت بولد وجب عليه الإقرار به ، ولا يجوز له نفيه لمكان العزل . ن / 506 ، 492 وفي المبسوط : إذا أقرّ بوطئها وقال : كنت أعزل عنها ، فالعزل على ضربين ، أحدهما : أنّه كان يولج فإذا قارب الانزال عزل فأنزل دون الفرج ، والثاني : أن يعزل عن الايلاج وكان يولج دون الفرج ، فإن أراد به الأوّل فإنّ الولد يلحقه ، وإن أراد العزل الثاني قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يلحقه ، والثاني : لا يلحقه ، والأوّل أقوى . م 5 / 231 - 232 ، 6 / 5 ي - ولد الجارية والمرأة المتهمة بالفجور : لا يجوز للرجل أن ينفي ولد جاريته أو امرأة يتهمها بالفجور ، بل يلزمه الإقرار به ، وإنّما يسوغ له نفيه مع اليقين والعلم . ن / 507 2 - وطء الشبهة : أ - ثبوت النسب بوطء الشبهة : إذا وجد