بالقرعة عندنا ويلحق بمن خرج اسمه وينتفي عن الآخر .
م 5 / 270 - 273 ، 245 - 247
3 - الزنا : أ - عدم ثبوت النسب بالزنا : إذا زنا بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به بلا خلاف .
خ 4 / 310
وفي المبسوط : إذا زنا بامرأة فأتت بولد من زنا لحق بامّه نسبا عندهم ، وعندنا لا يلحق لحوقا شرعيّا يتوارثان عليه ، ولا يلحق بالزاني بلا خلاف .
م 5 / 307 ، 4 / 201 ، 209
ب - ولد الزانية لو تزوّجها الزاني أو اشتراها بعد أن أحبلها : إذا فجر الرجل بامرأة أو جارية فحبلت منه ثم تزوّجها أو اشترى الجارية لم يجز له إلحاق الولد به على حال .
ن / 507
ثالثا - نسب ولد الرقّ : 1 - نسب الولد إذا كان كلا أبويه رقّا : أ - ولد الأمة إذا تزوجت بعبد بغير إذن مولاها : الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بعبد كان أولادها رقّا لمولاها ؛ إذا كان العبد مأذونا له في التزويج ، فإن لم يكن العبد مأذونا له في التزويج كان الأولاد رقا لمولى العبد ومولى الأمة بينهما بالسوية .
ن / 478
ب - ولد الجارية إذا زوّجها مولاها عبده : إذا زوّج الرجل جاريته عبده فإن رزق بينهما أولادا كانوا رقّا لمولاهما .
ن / 478 - 479
ج - ولد العبد الذي زوّجه مولاه أمة غيره بإذنه : متى عقد الرجل ( لعبده ) على أمة غيره بإذنه جاز العقد . . . ، ومتى رزق بينهما ولد فإن كان بين مولاهما شرط كان على ما اشترطا عليه ، إن شرط مولى الجارية أن يكون الأولاد رقّا له كانوا كذلك ، وإن شرط ذلك مولى العبد كانوا كذلك ، وإن لم يقع بينهما شرط كان الولد بينهما على السواء .
ن / 479 - 480
2 - نسب الولد إذا كان أحد أبويه رقّا : يجوز للرجل الحرّ أن يعقد على أمة غيره ، فمتى عقد عليها بإذن سيّدها ثم رزق منها أولادا كانوا أحرارا لاحقين به ، لا سبيل لأحد عليهم ، اللهم إلّا أن يشرط المولى استرقاق الولد . فمتى شرط ذلك كانوا أرّقاء لا سبيل لأبيهم عليهم .
ن / 476
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : فإن ملكها وملك ولدها بعد ذلك عتق الولد عليه بحقّ النسب ، وتكون هي أم ولده .
وقال الشافعي : الولد يكون رقّا على كلّ حال ، فإذا ملكه انعتق عليه ، ولا تصير امّ ولده ، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده .
وقال مالك : إن ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه ، ويسري حكم الحرّية إلى الأمّ فتصير
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 293
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٩٣