تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وقال الشافعي : نريه القافة فمن ألحقته به ألحقناه به ، فإن لم يكن قافة ، أو اشتبه الأمر عليها أو نفته عنهما ترك حتى يبلغ فينسب إلى من شاء منهما ممن يميل طبعه إليه . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل . وقال أبو حنيفة : ألحقه بهما معا ولا أريه القافة . وحكى الطحاوي في المختصر قال : ألحقته بهما معا ، فألحقه باثنين ولا ألحقه بثلاثة . وقال أبو يوسف ألحقه بثلاثة ، واختار الطحاوي طريقة أبو يوسف هذا قول المتقدمين . وقال المتأخرون منهم الكرخي والرازي : يجوز أن يلحق الولد بمئة أب على قول أبي حنيفة . قال أبو حنيفة : فإن كان لرجل أمتان فحدث ولد فقالت كلّ واحدة منهما : هو ابني من سيدي . قال : ألحقه بهما ، فجعلته ابنا لكل واحدة منهما ، وللأب أيضا . قال أبو يوسف ومحمّد : لا يلحق بامّين . خ 6 / 348 - 350 ه / 1 - إذا كان وطء أحدهما في نكاح صحيح والآخر في نكاح فاسد : وإذا كان وطء أحدهما في نكاح صحيح والآخر في نكاح فاسد ، قال مالك : فإنّ صحيح النكاح أولى ، وحكي ذلك عن أبي حنيفة . وقال الشافعي : لا فرق بين ذلك وبين ما تقدّم . والذي يقتضيه مذهبنا : أنّه لا فرق بينهما ، وأنّه يجب أن يقرع بينهما . خ 6 / 351 ونحوه في المبسوط ( 8 / 305 - 306 ) . ه / 2 - إذا كان أحدهما بائعا للأمة قبل الاستبراء والآخر مشتريها ولم يستبرئها : وإذا وطئ الرجل أمة ، ثم باعها قبل أن يستبرئها فوطئها المشتري قبل أن يستبرئها ، ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما ، فإنّه يلحق بالأخير . خ 6 / 351 ونحوه في النهاية ( 505 ، 682 ) ، والمبسوط ( 8 / 305 - 306 ) . وقال مالك : يلحق بالأول ؛ لأنّ نكاحه صحيح ونكاح الثاني فاسد . وحكي ذلك عن أبي حنيفة . وقال الشافعي : نريه القافة . خ 6 / 351 - 352 ه / 3 - حكم الإلحاق إذا كانا مسلمين أو أحدهما مسلما والآخر كافرا أو حرّا والآخر عبدا أو أبا والآخر ولده : إذا وطئ اثنان على ما قدّرناه وكانا مسلمين أو أحدهما مسلما والآخر كافرا ، أو كان أحدهما حرّا ، أو أجنبيين أو أحدهما ابنا والآخر أبا ، لا يختلف الحكم فيه في أنّه يقرع بينهما . خ 6 / 352 ونحوه في المبسوط ( 8 / 306 ) . وبه قال الشافعي : إلّا أنّه قال بالقافة أو الانتساب . وقال أبو حنيفة : الحرّ أولى من العبد ، والمسلم