أمّ ولد له ، ولا يجوز التصرّف فيها بوجه ، وإن ملكها بعد انفصال الولد لم يثبت لها حرمة الاستيلاد .
وقال أبو حنيفة : يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال ، ولا يجوز له التصرّف فيها بوجه .
خ 6 / 426 - 427
فإن رزق منها أولادا وكان قد عقد عليها بغير إذن مولاها عالما بذلك كان أولاده رقّا لمولاها ، لا سبيل له عليهم .
وإن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرية ورزق منها أولادا كان أولادها أحرارا .
وإن عقد عليها على ظاهر الحال ولم تقم عنده بيّنة بحرّيتها ثم تبيّن أنّها كانت رقّا كان أولادها رقّا لمولاها ، ويجب عليه أن يعطيهم إيّاه بالقيمة ، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم ، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم فإن أبى ذلك كان على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب ، ولا يسترقّ ولد حرّ .
فإن عقد الرجل على امرأة يظنّ أنّها حرّة وإذا الذي عقد له عليها كان قد دلّسها وكانت أمته ، فإن رزق منها أولادا كانوا أحرارا .
والحرّة لا يجوز لها أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه ، فإن تزوجت به بإذن مولاه فرزق منها ولدا كان حرّا ، إلّا أن يشرط مولى العبد استرقاق الولد .
فإن عقد العبد على حرّة بغير إذن مولاه فإن رزق منها أولادا وكانت عالمة بأنّ مولاه لم يأذن له في التزويج كان أولاده رقّا لمولى العبد ، وإن لم تكن عالمة بذلك كان أولادها أحرارا لا سبيل لمولى العبد عليهم .
ن / 476 - 478
وفي موضع آخر من الخلاف : إذا تزوّج الحرّ بأمة فرزق منها ولدا كان حرّا .
وقال الشافعي : إن كان الرجل عربيا فالولد على قولين ، أحدهما : يكون حرّا ، وبه قال أبو حنيفة . والآخر : يكون رقا . وإن كان غير عربي فهو رقّ قولا واحدا .
خ 4 / 359
أ - حكم أولاد المكاتب أو المكاتبة ومن يلحق بهم : مكاتبة / ثالثا 11 أ ، ب ، و ، ي
( م 6 / 109 - 111 ، 114 - 118 ، ن / 551 ، خ 6 / 402 - 403 )
ب - ولد الجارية المرهونة الموطوءة من قبل الراهن : إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها ، فإن ظهر بها حمل وولدت نظر فإن ولدت لأقلّ من ستّة أشهر من وقت الوطء فإنّ الولد مملوك ولا يلحق به ، وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا إلى تمام تسعة أشهر كان الولد حرّا ويثبت نسبه منه .
م 2 / 205
ونحوه في الخلاف ( 3 / 229 ) .
وإذا أقرّ المرتهن بالإذن للراهن بوطئها وبأنّه وطئها وبأنّها ولدت منه وبمدّة الحمل ثم ادّعى أنّ هذا الولد من غيره لم يصدّق المرتهن ، وكانت الجارية امّ ولد الراهن ، والولد حرّ لاحق بأبيه
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 294
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٩٤