نساء
انظر : مرأة
نساجة
انظر : حياكة
نسب
أوّلا - شروط لحوق النسب : 1 - إمكان الوطء : يعتبر في باب لحوق الأولاد إمكان الوطء ، ولا يكفي التمكين فقط وقدرته . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : المعتبر قدرته وتمكينه من الوطء دون إمكان الوطء .
خ 5 / 49
ونحوه في المبسوط ( 5 / 232 ) .
أ - إتيان زوجة الصبي بولد : إذا كان للصبيّ أقل من تسع سنين فتزوّج بامرأة فأتت بولد فإن نسبه لا يلحقه . فأمّا إذا كان له عشر سنين فأتت امرأته بولد فإنّه يلحقه نسبه . لأنّه يمكن أن يكون منه .
م 5 / 185
ب - إذا حبلت الزوجة البكر ، أو ولدت الزوجة وقال زوجها لم أدخل بها لأكثر ما تلد له النساء : إذا تزوّج بكرا فحبلت فإن النسب يلحقه ؛ لإمكان أن يكون وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج فحملت منه .
م 5 / 186 ، 231 ، 248
وإذا ولدت التي قال زوجها لم أدخل بها لستّة أشهر ، ولأكثر ما تلد له النساء من يوم عقد نكاحها ، لحق نسبه ؛ لأنّه يمكن أن يكون منه وإن لم يكن دخل بها بأن وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج .
م 5 / 248
2 - مضي ستة أشهر على الحمل من حين الوطء وعدم تجاوزه أقصى مدّة الوضع : إذا ولدت امرأة الرجل ولدا على فراشه لزمه الإقرار به ، ولم يجز له نفيه . فإن جاءت به لأقل من ستّة أشهر حيّا سليما جاز له نفيه عن نفسه .
وكذلك إن جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر كان له نفيه .
ومتى أقرّ الرجل بولد وقبله ثم نفاه بعد ذلك لم يقبل نفيه والزم الولد .
ن / 505
وفي الخلاف : أقلّ الحمل ستة أشهر بلا خلاف ، وأكثره عندنا تسعة أشهر .
خ 5 / 88
ونحوه في المبسوط ( 5 / 168 - 169 ، 185 ، 4 / 12 - 13 ، 97 ، 8 / 305 ) .
وقد روي في بعض الأخبار سنة .
وقال الشافعي : أكثره أربع سنين .
وذهب الزهري ، والليث بن سعد : إلى أن أكثره سبع سنين .
وعن مالك روايات ، المشهور منها ثلاث ،