أحدهما أسلم قبل صاحبه قبل الدخول ولم يعلما عين السابق ، فالنكاح قد انفسخ ، فأمّا المهر فإن كان مقبوضا ردّ نصفه ، وإن لم يكن مقبوضا وكان في ذمّة الزوج فلا حقّ لها فيه ، وإذا كانت قبضته فإن كانت أسلمت قبله فلا حقّ لها فيه ، وإن كان أسلم قبلها فلها نصفه والنصف له حقيقة ، فوجب ردّه ، والنصف الآخر لا شيء له فيه .
وإن اختلفا فقالت : أسلم الزوج أوّلا فلي النصف من المهر ، وقال : بل أسلمت أوّلا فلا شيء لها ، فالقول قولها ، ولها نصف المهر .
م 4 / 235 - 236 ، 17
12 - استحقاق المرأة المهر بالإفضاء : إفضاء / 2 د ( خ 5 / 275 - 258 ، 4 / 395 ، م 7 / 150 - 151 ، 4 / 318 )
13 - استحقاق المولى مهر أمته المزّوجة : نكاح / سادسا 1
( ن / 476 ، 499 ، م 4 / 196 ، 287 )
14 - مهر الأمة المزوّجة إذا باعها المالك : نكاح / سادسا 2 ب / 3 ( ن / 499 )
15 - استحقاق المرأة المهر بالافتضاض : ديات / ثالثا 24
زنا / ثالثا 7
رابعا - قبض المهر والتصرّف فيه : 1 - الدخول بالزوجة قبل قبض المهر أو شيء منه : يستحبّ للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدّم لها مهرها . فإن لم يفعل ؛ قدّم لها شيئا من ذلك ، أو من غيره من الهديّة ، ليستبيح به فرجها ، ويجعل الباقي دينا عليه . فإن لم يفعل ودخل بها وجعل المهر في ذمّته ؛ لم يكن به بأس .
ن / 469 - 470
ونحوه في المسائل الحائريات ( ر / 322 ) .
2 - حكم امتناع الزوجة من تسليم نفسها ما لم تقبض المهر : للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر . فإذا قبضته ، لم يكن لها الامتناع .
ن / 475
ونحوه في المبسوط ( 4 / 313 ) .
وفي الخلاف : إذا سمّى الصداق ، ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا ، لم يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها حتى تستوفي ، بل لها المطالبة بالمهر ، ويجب عليها تسليم نفسها . وبه قال الشافعي .
خ 4 / 393
ونحوه في المسائل الحائريات ( ر / 292 ) .
وقال أبو حنيفة : لها أن تمتنع حتى تقبض ؛ لأنّ المهر في مقابلة كلّ وطء في النكاح .
خ 4 / 394
ونحوه في المبسوط وأضاف : وقال قوم :
لها أن تمتنع حتى تقبض المهر ، وهو الذي يقوى في نفسي .
فإذا كان المهر آجلا ، فليس لها الامتناع عنه بل عليها تسليم نفسها إليه ، فإن سلّمت نفسها إليه فلا كلام ، وإن تدافع الوقت وتأخّر تسليم نفسها
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 241
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٤١