تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
زيادة متميّزة ، فالفائدة والنماء لها دونه لأنّه تميّز في ملكها ، ويرجع الزوج إلى أصل الصداق ، وإن كانت غير متميّزة كالسمن والكبر ، فهي بالخيار بين أن تردّه بزيادته وبين أن تمسكه ، فإن اختارت ردّ جميعه لزمه القبول ، وإن اختارت إمساكه كان له عليها بدل صداق غير زائد . م 4 / 285 ، 238 ، 6 / 18 ، 7 / 285 وفي موضع آخر : فإن أصدقها عينا فوهبته له ثم ارتدّت قبل الدخول ، سقط الصداق فهل يرجع عليها ببدل كلّ الصداق أم لا ؟ على قولين ، فالحكم هاهنا في كلّ الصداق كالحكم في نصفه إذا وقعت الفرقة بالطلاق . م 4 / 308 - 309 وإن كان الذي ارتدّ الزوج فعليه نصف المسمّى إن كان صحيحا ، ونصف مهر المثل إن كان فاسدا ، والمتعة إن لم يسمّ لها مهرا صحيحا ولا فاسدا . م 4 / 238 8 - مهر الأمة المزوّجة إذا أعتقت : الأمة إذا كانت تحت حرّ فأعتقت ، أو إذا أعتقت تحت عبد ، فكلّ موضع قلنا لها الخيار لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن تختار فراقه أو المقام معه ، فإن اختارت فراقه ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها ، وإن كان بعد الدخول فقد فسخت بعد الاستقرار المهر ، فهل يستقرّ المسمّى أم لا ؟ نظرت إلى وقت العتق ، فإن كان وقته بعد الدخول أيضا استقرّ المسمّى ، وإن كان وقت العتق قبل الدخول مثل أن أعتق فلم تعلم بذلك فوطئها ثم علمت ، سقط المسمّى ، ووجب مهر المثل . وإن اختارت المقام معه فإن كان المهر مسمّى صحيحا أو مسمّى فاسدا كان للسيّد ، وإن كانت مفوّضة فلم يفرض لها مهر بحال ، فطالبت به ففرض لها فلمن يكون ؟ قيل : فيه قولان بناء على وقت وجوبه . وفي المفوّضة إذا فرض لها بعد العقد قولان ، أحدهما : بالفرض يتبيّن أنّه وجب بالعقد فعلى هذا يكون لسيّده ، والثاني - وهو الصحيح - : أنّه وجب بالفرض حين الفرض ، فعلى هذا المهر لها . م 4 / 258 - 260 9 - حكم المهر لو فسخ أحد الزوجين النكاح بالعيب : عيب / خامسا 7 ( ن / 485 - 487 ، م 4 / 251 ، خ 3 / 108 - 109 ) 10 - مهر الجارية الموقوفة إذا زوّجت : وقف / خامسا 12 - 13 ( م 3 / 290 ) 11 - حكم استحقاق المهر إذا أسلم أحد الزوجين الكتابيين أو الوثنيين : إذا أسلم الزوج أوّلا قبل الدخول نظرت ، فإن كان تحته كتابية فهما على النكاح ، فإن كان لها مسمّى صحيحا فلها نصفه ، وإن كان فاسدا فلها نصف مهر مثلها ، وإن كانت مفوّضة فلها المتعة . وإذا أسلمت الزوجة أوّلا ، فالفسخ يقع في الحال ، وأمّا المهر فقد سقط بكلّ حال . وإذا كانت مجوسية أو وثنية ، إن اتفقا على أنّ