حتى تستوفي مهرها ، فإذا وفّاها لم يكن لها الامتناع إذا نقلها إلى بلدة من بلاد الإسلام . [ وإلى بلاد الكفر لا يجب ، ويحرم الامتناع إلى بلاد الإسلام إلّا مع الضرر . خ ل ] .
ر / 293
3 - تصرّف الزوجة في المهر : ليس للمرأة التصرّف في الصداق قبل القبض .
وبه قال جميع الفقهاء .
وقال بعضهم : لها ذلك .
خ 4 / 370
وفي المبسوط : يجوز للمرأة بيع الصداق قبل أن تقبضه .
م 2 / 120
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز .
خ 3 / 98 - 99
4 - حكم قبض الأب مهر ابنته البكر وتصرّفه فيه : البكر البالغة الرشيدة يجوز لأبيها أن يقبض مهرها بغير أمرها ، ما لم تنهه على ذلك . وبه قال أبو حنيفة ، وهو قول بعض الخراسانية من أصحاب الشافعي .
وقال أكثر أصحابه : ليس له ذلك إلّا بإذنها .
خ 4 / 387
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : إذا زوّج الرجل بنته فأراد قبض مهرها لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون مولّى عليها أو غير مولّى عليها ، فإن كانت مولّى عليها لصغر أو لجنون مع الكبر أو لسفه جاز له قبض مهرها ، ويجوز له قبض مهر البكر الصغيرة والكبيرة اللتين يلي أبوهما بضعهما ومالهما ، وكذلك إن كانت ثيّبا فله قبض المهر ، وتبرأ ذمّة الزوج بقبضه منه . وإن كانت رشيدة فإن كانت ثيّبا لم يكن له قبض مهرها بغير أمرها بلا خلاف .
م 4 / 302
وفي النهاية : وليس للرجل أن يأكل من مهر ابنته ، ولا أن يتصرّف فيه إلّا بإذنها .
ن / 475
5 - متى تكون المرأة مستوفية لمهرها لو كان تعليم سورة ؟ : إن أصدقها تعليم سورة بعينها فالكلام فيما تصير به قابضة لذلك مستوفية ، نظرت ، فإن لقّنها دون آية فنسيت فما استوفت شيئا ، وإن لقّنها السورة كلّها كان استيفاء وقبضا .
وإذا لقّنها آية فهل تكون قابضة للآية ؟ قيل :
فيه وجهان ، أحدهما : تكون قابضة ، وهو الأقوى . والثاني : لا تكون قابضة لأقلّ من ثلاث آيات .
م 4 / 274
خامسا - ضمان المهر : 1 - ضمان المهر بعد العقد : إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد ، وكان من ضمانه إن تلف قبل القبض ، ومن ضمانها إن تلف بعد القبض . فإن دخل بها استقرّ . وإن طلّقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعيّن دون نمائه .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 243
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٤٣