عينه . والأوّل أقوى .
م 4 / 290
ك - إذا أصدقها إنائين فانكسر أحدهما ثم طلّقها قبل الدخول : إذا أصدقها إنائين ، فانكسر أحدهما ، ثم طلّقها قبل الدخول بها ؛ كان لها نصف الموجود ، ونصف قيمة التالف .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : بالخيار بين ما قلناه وبين أن تدع وتأخذ نصف قيمتهما معا .
خ 4 / 401
ونحوه في المبسوط ( 4 / 321 ) .
ل - مهر الأمة التي جعل عتقها مهرها إذا طلّقت قبل الدخول : إذا طلّق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول ، رجع نصفها رقّا ، واستسعيت في ذلك النصف . فإن لم تسع فيه ، كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة ، وإن كان لها ولد له مال ، ألزم أن يؤدّي عنها النصف الباقي ، وتنعتق حينئذ .
ن / 497 - 498
م - حكم المهر لو طلّق زوجته بائنا ثم تزوّجها في عدّتها ثم طلّقها قبل الدخول : إذا تزوّج امرأة ودخل بها ، ثم خالعها : فلزوجها نكاحها في عدّتها . فان فعل وأمهرها مهرا ، فان دخل بها استقرّ المهر . وإن طلّقها قبل الدخول ثبت نصف المهر ، وسقط نصفه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يسقط شيء ، ولها المهر كله .
خ 4 / 387
ونحوه في المبسوط ( 4 / 303 ) .
ن - مهر المطلّقة قبل الدخول لو أدعت على الزوج أنها حامل منه : لعان / ثانيا 2 ز ( ن / 523 )
س - حكم المهر إذا خالع زوجته على نصفه قبل الدخول : إذا أصدقها ألفا ، ثم خالعها على خمسمئة منها قبل الدخول بها ؛ فإنّه يسقط عنه جميع المهر .
خ 4 / 394
وفي المبسوط : إذا كان مهرها مثلا ألفا ، وأراد أن يخلعها على وجه لا يلزمه من الصداق شيء ، فإنّه يخلعها بخمسمئة لا من المهر ، فإذا فعل سقط عنه من الألف خمسمئة ، واستقرّ عليه خمسمئة ، وله عليها خمسمئة بالخلع ويتقاصّان .
ومنهم من قال : الحيلة في ذلك أن يقول لها :
خالعتك على ما يسلم لي من الألف ، فإنّما يسلم لها منها خمسمئة ، ويسقط عنه بالطلاق خمسمئة ، فيسقط كلّ المهر .
م 4 / 311
وقال الشافعي : إذا أصدقها شيئا ، فخالعها على شيء منه ، فما بقي فعليه نصفه .
وظاهر هذا أنّ له من الألف مائتين وخمسين .
خ 4 / 394
7 - مهر المرتدّة قبل الدخول وحكمه لو كان الذي ارتدّ هو الزوج : إن أصدقها شيئا بعينه ثم ارتدّت قبل الدخول بها ، عاد الصداق إليه ، فإن كان باقيا بعينه بلا زيادة ولا نقصان أخذه كلّه ، وإن كان قد زاد
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 239
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٣٩