تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وتوابيت فزادت قيمته ثم طلقها قبل الدخول ، لم يكن له الرجوع لأنّها زيادة غير متميّزة ، فإن بذلت له النصف بزيادته لم يجب عليه أن يقبل منها . ولو أصدقها فضّة أو ذهبا فصاغته أواني فزادت قيمته ، ثم طلّقها قبل الدخول ، كان لها متعة من نصفه ، فإن بذلت له النصف ، لزمه القبول . م 4 / 320 - 321 ز - كيفية تنصيف المهر لو كان ممّا له أجر : إن كان المهر ممّا له أجر ، مثل تعليم شيء من القرآن أو صناعة معروفة ، ثم طلّقها قبل الدخول بها ؛ رجع عليها بثمن نصف أجرة ذلك على ما جرت به العادة . ن / 470 ونحوه في المبسوط ( 4 / 275 ) . وفي الخلاف : إذا أصدقها تعليم سورة ثم طلّقها قبل الدخول بها وقبل تعليمها ، جاز له أن يلقّنها النصف الذي استقر عليه . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : ليس له ذلك . خ 4 / 368 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ومن قال لا يلقّنها كان بمنزلة الصداق المعيّن تلف قبل القبض وهو على قولين عندهم ، أحدهما : يرجع إلى بدل التالف ، والثاني : يبطل ولها مهر المثل . وأمّا إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق وكان موضع العبد الآبق معروفا ، فإن طلّقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف اجرة مثل المجيء من ذلك المكان ، ويجيء مثل تعليم القرآن حرفا بحرف إذا كان الموضع معروفا . م 4 / 275 - 276 ح - إذا وهبته الزوجة صداقها ثم طلّقها قبل الدخول : إن وهبت المرأة صداقها قبل تطليقه لها ، ثم طلّقها الزوج ؛ كان له أن يرجع عليها بمثل نصف المهر . ن / 470 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : لا يرجع ، وهو اختيار المزني . وقال الشافعي : وهذا حسن . وقال في الجديد : يرجع . وهو أصحّ القولين عندهم . سواء وهبت له بعد أن قبضته ، أو قبل القبض ، الباب واحد . وقال أبو حنيفة : إن كان ذلك بعد القبض رجع عليها بالنصف ، وإن كان قبل القبض لم يرجع عليها بشيء . خ 4 / 391 وفي المبسوط نحو ما في النهاية ، وأضاف : ثم لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون عينا أو دينا ، فإن كان عينا ، كالعبد والثوب فوهبته له ، ثم طلّقها قبل القبض ، فهل يرجع عليها بنصف الصداق أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : لا يرجع بشيء . والثاني : يرجع عليها بالنصف . وهو الصحيح عندنا ، سواء وهبت له قبل القبض أو بعد أن أقبضه ، الباب واحد وفيه خلاف .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 237 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي