تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
أدّى حدّ الحرّ من مئة جلدة وبحساب ما بقي من حدّ المملوك من خمسين جلدة ، وليس عليه الرجم على حال ، إلّا بعد أن تنقضي مكاتبته ، ويطأ بعد ذلك زوجته وهو حرّ ، فإذا زنى بعد ذلك وجب عليه حينئذ الرجم . ن / 697 أ - تعزير المكاتب عبيده واقامته الحدّ عليهم : إن كان للمكاتب عبيد ، ففعل بعضهم شيئا يستحقّ به التعزير فله أن يعزّره ، فإن فعل شيئا يجب فيه الحدّ ؛ روى أصحابنا : أنّ له إقامة الحدّ عليه ، وقال المخالف : ليس له . م 6 / 144 17 - أثر موت المكاتب على المكاتبة وحكم تركته : إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلّف تركة ، فإن كان فيها وفاء لما عليه ، وفّى منها ما عليه وكان الباقي لورثته ، وإن لم يكن فيها وفاء ، كان ما خلّفه لمولاه . وإن كان له أولاد من مملوكة له كان حكمهم حكمه ، فإن وفى ما عليه انعتقوا ، وإن عجز عن ذلك كانوا مماليك لسيّد أبيهم . وإن كانت مطلقة ، ورث بحساب ما أدّى منه ورثته وبحساب ما بقي للسيّد . وقال الشافعي : إذا مات المكاتب بطلت الكتابة ، وكان ما خلّفه لسيّده سواء خلّف ما فيه وفاء ، أو لم يخلّف وفاء . وقال مالك وأبو حنيفة : لا تنفسخ بوفاته ، ثم قال أبو حنيفة : إن لم يخلّف وفاء لم ينفسخ ما لم يحكم الحاكم بفسخه ، وإن خلّف وفاء عتق إذا وجد الأداء بآخر جزء من أجزاء حياته ، ويؤدّي عنه بعد وفاته ، فإن فضل عنه فضل كان لوارثه المناسب ، فإن لم يكن مناسب كان لسيّده بالولاء . وقال مالك : إن خلّف ولدا حرّا ، مثل قول الشافعي ، وإن خلّف ولدا مملوكا ، أجبر على الأداء إن كان له تركة ، وإن لم يكن له تركة أجبر على الاكتساب ، ويعتق أبوه ، ويعتق هو بعتق أبيه . خ 6 / 394 - 395 وفي المبسوط : إذا مات المكاتب وفي يده مال لا يفي بالحقوق التي عليه ، فإنّ الكتابة تنفسخ بموته ويسقط حقّ السيّد من المال . وتعود رقبته إلى ملكه وحقّ المجني عليه من الأرش يسقط أيضا ، فيبقى الدين للقرض والبائع فيدفع ذلك من المال الذي كان في يده ، فإن فضل شيء كان للسيّد . م 6 / 139 ، 91 وانظر أيضا : ارث / ثانيا 2 د ، ه 18 - الاختلاف والتنازع في المكاتبة : أ - ادّعاء العبد أنّ مولاه كاتبه قبل موته وانكار الورثة ذلك : إذا مات الرجل ، وخلّف ابنين وعبدا ، فادّعى العبد أنّ أباهما كان كاتبه . قيل : فيه مسألتان ، إحداهما : إذا أنكر الإبنان ذلك ، فالقول قولهما ، وعليهما اليمين . والثانية : إذا أقرّ أحدهما بذلك ، وأنكر الآخر فإنّ نصيب المقرّ يكون مكاتبا . ثم ينظر فإن كان المقرّ عدلا ، ومعه شاهد آخر عدل بما يدّعيه العبد ،