عليها عندنا ، وأنّها تعتق هي وهو ، ويملكان ما فضل ، وإذا لم يفضل ؛ رقّت ورقّ وكان ما في يده لسيّده ، وكان الاحتياط هذا . وقال قوم : ليس لها ذلك فإن مات هذا الولد قبل أن تعتق امّه أو ترقّ ، فمن قال قيمته لامّه إذا قتل قال : يكون لها ، ومن قال قيمته لسيّده إذا قتل ، فالكسب له .
وأمّا الكلام في نفقته ، فمن قال كسبه لسيّده ، فنفقته على سيده ، ومن قال موقوف ، قال : نفقته من كسبه ، فإن كان قدر كفايته فذاك ، فإن لم يكن قدر الكفاية قال قوم : على سيّده ، وقال آخرون :
من بيت المال ، والأول أقوى .
م 6 / 108 - 109
ح - نفقة زوجة المكاتب : نفقة / أوّلا 5 ي / 1 ( م 6 / 19 - 20 )
2 - كفّارة المكاتب : إذا وجبت على المكاتب كفّارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم ، بلا خلاف ، فإن كفّر بالمال بغير إذن سيده ، لم يصحّ . فإن أذن له السيّد في ذلك ، فإن أراد أن يكفّر بالعتق لم يجز بلا خلاف عندنا وعندهم ، وأمّا إن أراد أن يكفّر بالإطعام أو الكسوة ، فعندنا لا يجزئه ، ومنهم من قال : يجزئه .
م 6 / 123
3 - زكاة المكاتب : المكاتب إن كان مشروطا عليه ، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة ، لم تلزمه زكاة ، ولا تجب أيضا على المولى زكاته .
وإن كان غير مشروط عليه ، فإن كان معه مال تجب فيه الزكاة ، وجب عليه الزكاة . ولا يلزمه فيما عداه .
وقال الشافعي : لا زكاة في مال المكاتب على كلّ حال ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا أبا ثور فانّه قال : تجب فيه الزكاة .
خ 2 / 41
وفي المبسوط : إن كان في يده مال تجب فيه الزكاة ، فزكاته على سيّده ، وقال بعضهم : لا زكاة فيه أصلا ، وهو قوي .
م 6 / 92
وفي الخلاف : إذا كان للمكاتب ثمار وزروع ، فإن كان مشروطا عليه أو مطلقا ولم يؤدّ من مكاتبته شيئا ، فإنّه لا يتعلّق به العشر .
وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : فيه العشر .
وإن كان المكاتب مطلقا ، وقد أدّى بعض مكاتبته ، فإنّه يلزمه - بمقدار ما تحرّر منه من ماله - الزكاة إذا بلغ مقدارا تجب فيه الزكاة .
وهذا التفصيل لم يراعه أحد من الفقهاء ، بل قولهم في المكاتب على كلّ حال ما قلناه .
خ 2 / 72
وفي المبسوط ( 1 / 219 ) نحوه .
4 - أخذ الخمس من المكاتب : إذا كان المعدن لمكاتب ، اخذ منه الخمس ، سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا شيء عليه .
خ 2 / 120
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 180
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٨٠