بإذن سيّده لا يصحّ ، قال : لا تصحّ هذه الهبة .
م 6 / 123 - 124 ، 166
ج - بيع المكاتب وشراؤه : المكاتب يصحّ بيعه وشراؤه من سيّده ومن غيره .
ولا يجوز أن يبيع شيئا بثمن مؤجّل ، وإن كان بأضعاف ثمنه ، وكذلك ليس له أن يبيع بثمن مؤجّل على أن يأخذ رهنا أو ضمينا . وإن كان في يد المكاتب شيء يساوي مئة فيبيعه بمئة وعشرين ، ويقبض المئة ويبقى العشرين إلى أجل ، صحّ . فأمّا إن ابتاع بدين ، فإنّه جائز .
وليس له أن يدفع مالا قراضا إلى غيره وإن كان أمينا .
م 6 / 123 - 124 ، 166
وفي موضع آخر : للمكاتب أن يتّجر في جميع أنواع التجارات .
م 6 / 92
ونحوه في المبسوط ( 6 / 166 ) .
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : وإنّما يجوز به التصرّف في ماله بالبيع والشراء إذا أذن له سيّده .
ن / 550
ج / 1 - شراء المكاتب رقيقا : إذا اشترى المكاتب جارية ، صحّ شراؤه بلا خلاف .
خ 6 / 396
وفي المبسوط ( 6 / 5 ، 92 ، 5 / 286 ) نحوه .
ج / 2 - شراء المكاتب من يعتق عليه بحقّ القرابة : إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحقّ القرابة ، كالآباء والامّهات وغيرهم ، فإن اشتراه بغير إذن سيده ، بطل الشراء . وقال بعضهم : يصحّ الشراء ولا يصحّ التصرف فيه استحسانا . والأوّل أصحّ عندنا .
وأمّا إذا اشتراهم بإذنه ، فعندنا أنّه يصحّ ، وقال بعضهم : لا يصحّ .
م 6 / 127
د - لقطة المكاتب : لقطة / ثالثا 6 ( م 3 / 327 ، خ 3 / 587 )
ه - مهاياة المكاتب المتحرّر بعضه : إذا ثبت في عبد أنّ نصفه مكاتب ونصفه قن ، كان للعبد يوم وللسيّد يوم ، ومتى طلب المهاياة أجبر الآخر عليه . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يجبر على ذلك ، بل يكون كسبه بينهما يوما فيوما .
خ 6 / 390
وفي المبسوط ( 4 / 202 ، 6 / 87 ) نحوه .
و - ثبوت الشفعة للمكاتب : شفعة / ثالثا 9 ( م 3 / 157 ، 6 / 123 )
ز - كسب ولد المكاتبة ونفقته : قال قوم : إنّه لامّه ، وقال آخرون : هو موقوف ، فإن عتق كان كسبه له وإن رقّ كان لسيده ، وهو الأقوى عندي ، ومنهم من قال : يكون لسيّده ، إذا قال لو قتل كانت قيمته لسيده .
فمن قال كسبه لامّه ، استوفته يوما بيوم ، ومن قال لسيّده ، استوفاه يوما بيوم ، ومن قال موقوف على ما اخترناه ووقفناه ، فإن أدّت امّه وعتقت عتق بعتقها ، وكان ما وقفناه من الكسب له ، وإن استرقّت امّه على العجز ، وهمّ سيّدها بالفسخ ، كان لها أن تستعين بكسب ولدها على أداء ما
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 179
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٧٩