تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
بإذن سيّده لا يصحّ ، قال : لا تصحّ هذه الهبة . م 6 / 123 - 124 ، 166 ج - بيع المكاتب وشراؤه : المكاتب يصحّ بيعه وشراؤه من سيّده ومن غيره . ولا يجوز أن يبيع شيئا بثمن مؤجّل ، وإن كان بأضعاف ثمنه ، وكذلك ليس له أن يبيع بثمن مؤجّل على أن يأخذ رهنا أو ضمينا . وإن كان في يد المكاتب شيء يساوي مئة فيبيعه بمئة وعشرين ، ويقبض المئة ويبقى العشرين إلى أجل ، صحّ . فأمّا إن ابتاع بدين ، فإنّه جائز . وليس له أن يدفع مالا قراضا إلى غيره وإن كان أمينا . م 6 / 123 - 124 ، 166 وفي موضع آخر : للمكاتب أن يتّجر في جميع أنواع التجارات . م 6 / 92 ونحوه في المبسوط ( 6 / 166 ) . وفي النهاية نحوه ، وأضاف : وإنّما يجوز به التصرّف في ماله بالبيع والشراء إذا أذن له سيّده . ن / 550 ج / 1 - شراء المكاتب رقيقا : إذا اشترى المكاتب جارية ، صحّ شراؤه بلا خلاف . خ 6 / 396 وفي المبسوط ( 6 / 5 ، 92 ، 5 / 286 ) نحوه . ج / 2 - شراء المكاتب من يعتق عليه بحقّ القرابة : إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحقّ القرابة ، كالآباء والامّهات وغيرهم ، فإن اشتراه بغير إذن سيده ، بطل الشراء . وقال بعضهم : يصحّ الشراء ولا يصحّ التصرف فيه استحسانا . والأوّل أصحّ عندنا . وأمّا إذا اشتراهم بإذنه ، فعندنا أنّه يصحّ ، وقال بعضهم : لا يصحّ . م 6 / 127 د - لقطة المكاتب : لقطة / ثالثا 6 ( م 3 / 327 ، خ 3 / 587 ) ه - مهاياة المكاتب المتحرّر بعضه : إذا ثبت في عبد أنّ نصفه مكاتب ونصفه قن ، كان للعبد يوم وللسيّد يوم ، ومتى طلب المهاياة أجبر الآخر عليه . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجبر على ذلك ، بل يكون كسبه بينهما يوما فيوما . خ 6 / 390 وفي المبسوط ( 4 / 202 ، 6 / 87 ) نحوه . و - ثبوت الشفعة للمكاتب : شفعة / ثالثا 9 ( م 3 / 157 ، 6 / 123 ) ز - كسب ولد المكاتبة ونفقته : قال قوم : إنّه لامّه ، وقال آخرون : هو موقوف ، فإن عتق كان كسبه له وإن رقّ كان لسيده ، وهو الأقوى عندي ، ومنهم من قال : يكون لسيّده ، إذا قال لو قتل كانت قيمته لسيده . فمن قال كسبه لامّه ، استوفته يوما بيوم ، ومن قال لسيّده ، استوفاه يوما بيوم ، ومن قال موقوف على ما اخترناه ووقفناه ، فإن أدّت امّه وعتقت عتق بعتقها ، وكان ما وقفناه من الكسب له ، وإن استرقّت امّه على العجز ، وهمّ سيّدها بالفسخ ، كان لها أن تستعين بكسب ولدها على أداء ما