كأن علم أن أحدهما مات أوّل رمضان ، والآخر في أوّل شوال ، لكن لا يعلم أيّهما مات في رمضان ، وأيّهما مات في شوّال ، فتنزيل حالهما أنّه إن كان الزوج الأوّل مات في أوّل رمضان فقد وجبت عليها عدّة الوفاة ، ولا يحتسب بتلك العدّة إلى أن يموت الثاني في أوّل شوّال ، فتعتدّ عدّة الوفاة ، وتأتي بعدها بثلاثة أقراء ، وإن كان الثاني مات في أوّل رمضان ، فقد شرعت في الاعتداد عنه بالأقراء ، فإذا مات الأوّل في أوّل شوّال ، انتقلت إلى عدّة الوفاة ، ثم يعود بعد إتمامها فيتمّ باقي عدّة الأوّل .
فإذا كان هذه تنزيل حالها ، فإنّها تأخذ بالاحتياط ، ويحكم بأنّ الأوّل مات في أوّل رمضان فلا تشرع في الاعتداد عنه إلى أوّل شوال ، ثم تأتي بعد ذلك بأربعة أشهر وعشر ، ثم تعتدّ بثلاثة أقراء بعد ذلك . فهذا الحكم فيه إذا لم يكن الثاني أحبلها ، وأمّا إذا كان أحبلها ثم ظهر موت الأوّل ، فانّ الولد يلحق بالثاني ، وتعتدّ عنه بوضعه ، فإذا وضعت اعتدّت عن الأوّل عدّة الوفاة .
وإن كانت نفساء فإنّ النفاس لا يمنع عدّة الوفاة ، فإن فرّق بينها وبين الثاني فاعتدّت عنه بوضع الحمل ، ثم اعتدّت عن الأوّل عدّة الوفاة ، فعاد الثاني فوطئها بشبة وأحبلها ، فإنّ الحمل يلحقه وينقطع مدّة الوفاة ، وتعتدّ عن الثاني بوضع الحمل فإذا وضعته أكملت عدّة الأوّل أربعة أشهر وعشرا .
م 5 / 282 - 283
( وانظر أيضا : إرث / ثامنا 7 )
مفلّس
انظر : تفليس
مقادير
أوّلا - المكاييل : 1 - الوسق : أ - مقداره : الوسق ستّون صاعا .
ن / 178
ومثله في الخلاف ( 2 / 58 ) ، والمبسوط ( 1 / 214 ) ، والاقتصاد ( 281 ) ، والجمل والعقود ( ر / 203 ) .
ب - نصاب زكاة الغلّات بالأوسق : زكاة / ثالثا 3 د ( خ 2 / 58 ، ن / 178 )
2 - الصّاع : أ - مقداره : كلّ صاع تسعة أرطال بالعراقي .
ن / 178
وأضاف في موضع آخر : وستّة أرطال بالمدني .
ن / 191
ونحوه في المبسوط ( 1 / 214 ) ، والخلاف ( 2 / 58 ) وأضاف : كلّ صاع أربعة أمداد .
ب - ما يناط بالصّاع من الأحكام : ب / 1 - إخراج زكاة الفطرة بمقدار صاع عن كلّ رأس : زكاة الفطرة / ثالثا 1 ( ن / 191 ، خ 2 / 150 )
ب / 2 - تصدّق المحرم بمقدار ثمن دمّ