الكفّارة حنطة ومقدارها بالصّاع : إحرام / سابعا ( ن / 222 )
ب / 3 - استحباب كون ماء الغسل لا يقلّ عن صاع : غسل / رابعا 4 ( خ 1 / 129 ، ن / 22 )
ب / 4 - ردّ الشاة المصرّاة مع صاع من تمر أو برّ عوض اللبن المحلوب : تصرية / 2 ب ( خ 3 / 104 )
3 - المدّ : أ - مقداره : المدّ رطلان وربع بالعراقي .
خ 2 / 58
وقال أبو حنيفة : المدّ رطلان .
وقال الشافعي : رطل وثلث .
خ 2 / 59
وفي النهاية : والمدّ مئتان واثنان وتسعون درهما ونصف .
ن / 191
ب - ما يناط بالمدّ من الأحكام : ب / 1 - إسباغ الوضوء في مدّ من الماء : وضوء / رابعا 4 أ ( م 1 / 23 )
ب / 2 - إطعام المسكين مدّ أو مدّين في الكفّارة : كفّارات / رابعا 3
أ ( م 1 / 271 ، 5 / 177 ، خ 4 / 560 )
ب / 3 - الفداء عمّا في ذمّة الميّت من صوم عن كلّ يوم بمدّين أو مدّ من طعام : صوم / ثالثا 1 ب / 6 [ 1 ] ، [ 4 ] ( م 1 / 286 )
ب / 4 - التكفير بمدّ لكل يوم لمن أخرّ قضاء الصوم : صوم / ثالثا 1 ب / 2 [ 1 ]
( خ 2 / 206 - 207 ، م 1 / 286 )
ب / 5 - إخراج المحرم مدّا من طعام عمّا أصاب من العصافير وما أشبهها أو تقليم الظفر : إحرام / سابعا 2 أ / 2 [ 3 ] ، 3
( م 1 / 340 ، 349 ، خ 2 / 309 )
ب / 6 - تقدير نفقة الزوجة بالمدّ : نفقة / أوّلا 3 أ ( م 6 / 6 - 7 ، خ 5 / 112 )
4 - الكرّ : أ - مقداره : لأصحابنا في مقدار الكرّ ثلاثة مذاهب ، أحدها : إنّ مقداره ألف ومئتا رطل بالعراقي ، وهو مذهب شيخنا أبي عبد اللّه .
والثاني : إنّه ألف ومئتا رطل بالمدني ، وهو اختيار المرتضى ، وقال الباقون : الاعتبار بالأشبار ، ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وفي عمق ، وهو مذهب جميع القميين وأصحاب الحديث .
خ 1 / 190
وذكر الأوّل والأخير في النهاية ( 3 ) .
ونحوه في المبسوط ( 1 / 6 ) ، والاقتصاد ( 253 ) ، والجمل والعقود ( ر / 170 ) .
ب - ما يناط بالكرّ من الأحكام : ب / 1 - اعتصام الماء إذا بلغ كرّا فصاعدا : ماء كثير / 2
( م 1 / 6 ، 13 ، ن / 3 ، صا / 252 ، خ 1 / 189 )
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 162
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٦٢