تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ثالثا - الأطوال والمساحات : 1 - البريد : أ - مقداره : انظر : 2 أب - ما يناط بالبريد من الأحكام : ب / 1 - حدّ السفر الذي يكون فيه التقصير : صلاة المسافر / أوّلا 1 ( خ 1 / 568 ، ن / 122 ) ب / 2 - حكم المحرم إذا أصاب صيدا بين البريد وبين الحرم : حرم / أوّلا 2 ه / 7 ( خ 2 / 423 ، م 1 / 343 ، ن / 228 ) ب / 3 - حدّ الحرم بمكّة بريد في بريد : حرم / أوّلا 1 ( م 1 / 354 ) 2 - المرحلة : أ - مقدارها : هي ثمانية فراسخ ، بريدان ، وهي أربعة وعشرون ميلا . خ 1 / 568 ب - ما يناط بالمرحلة من الأحكام : ب / 1 - حدّ السفر الذي يكون فيه التقصير مرحلة واحدة : صلاة المسافر / أوّلا 1 ( ن / 122 ، خ 1 / 568 ) 3 - الفرسخ : أ - مقداره : انظر : 2 أ ( خ 1 / 568 ) ب - ما يناط بالفرسخ من الأحكام : ب / 1 - تحديد السفر الذي يكون فيه التقصير بالفراسخ : صلاة المسافر / أوّلا 1 أ ( خ 1 / 568 ، ن / 122 ، م 1 / 141 ) ب / 2 - حكم تلقّي الركبان إذا جاوز أربعة فراسخ : انظر : تلقّي الركبان ب / 3 - سقوط فرض الجمعة عمّن يبعد أكثر من فرسخين عن محل إقامتها : صلاة الجمعة / ثانيا 1 أ ( ن / 103 ، خ 1 / 595 ، م 1 / 144 ) 4 - الميل : أ - ما يناط بالميل من الأحكام : أ / 1 - أقل مسافة بين صلاتي جمعة ثلاثة أميال : صلاة الجمعة / ثالثا 4 ( ن / 103 ، م 1 / 149 ، خ 1 / 628 ) أ / 2 - تقدير مسافة السفر الذي يوجب التقصير بالأميال : صلاة المسافر / أوّلا 1 ( خ 1 / 568 ) أ / 3 - تحديد المسافة عن المسجد الحرام بالأميال لمن يجب عليه حجّ التمتّع : حجّ / خامسا 1 أ ( م 1 / 306 ، ن / 206 ) 5 - الذراع : أ - ما يناط بالذراع من الأحكام : أ / 1 - وضع الجنازة دون القبر بمقدار ذراع قبل الدفن : دفن / ثالثا 2 ( ن / 37 ، م 1 / 186 )